ولعل ذلك هو مراد الشيخ ( قدس سره ) وبما حققناه تعرف ما في كلام الأعلام في المقام فتدبر . ثم إن هذا البيان لا يتأتى في الفروع الأخرى المزبورة ، لأن الزيادة وإن حصلت بسبب عمل الغير أو آلاته إلا أن العين لم تكن ملكا لمن حصلت الزيادة بسببه ، بل هي ملك غيره فإذا ارتفعت ماليتها كانت ملكا لمالك العين إذ لا مقتضى لكونها ملكا للمتصرف . نعم ، قد يلتزم بلزوم أجرة المثل في مثل هذه الموارد ، بدعوى : أن عمل المسلم محترم . لكنه إنما يثبت الأجرة في ما إذا كان العمل بأمر الغير أو بواسطة إجراء معاملة غير صحيحة في الواقع ، أو فيما إذا حبس العامل شخص عن العمل ففوت عليه عمله ، بناء على أن عمل الحر مضمون . أما في غير هذه الموارد ، فلا تثبت أجرة المثل . ولذا لا حق للغاصب إذا عمل في العين عملا يوجب زيادة قيمتها . وهكذا فيما نحن فيه لو لم نلتزم بالشركة ، إذ العمل صدر تبرعا بل في ماله ، فلا يستحق عليه الأجر ، فتدبر . الفرع الثاني : ما إذا كانت الزيادة عينا محضا بلا أن تستلزم الزيادة في القيمة ، كالغرس في الأرض . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أن في هذا الفرع من حيث جواز قلع الغرس وعدمه وجوها وهي : الأول : تسلط المغبون على القلع بلا أرش ، كما اختاره في المختلف [2] في الشفعة . ووجهه : أن كونه منصوبا المستلزم لزيادة قيمته هو عبارة عن كونه في مكان صار ملكا للغير فلا حق للغارس ، كما إذا باع أرضا مشغولة بماله وكانت قيمة ماله في تلك الأرض أزيد منها في غير تلك الأرض لرواج السلعة في أرضه .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى . [2] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ص 408 ، الطبعة الأولى .