responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 336


ولعل ذلك هو مراد الشيخ ( قدس سره ) وبما حققناه تعرف ما في كلام الأعلام في المقام فتدبر .
ثم إن هذا البيان لا يتأتى في الفروع الأخرى المزبورة ، لأن الزيادة وإن حصلت بسبب عمل الغير أو آلاته إلا أن العين لم تكن ملكا لمن حصلت الزيادة بسببه ، بل هي ملك غيره فإذا ارتفعت ماليتها كانت ملكا لمالك العين إذ لا مقتضى لكونها ملكا للمتصرف .
نعم ، قد يلتزم بلزوم أجرة المثل في مثل هذه الموارد ، بدعوى : أن عمل المسلم محترم . لكنه إنما يثبت الأجرة في ما إذا كان العمل بأمر الغير أو بواسطة إجراء معاملة غير صحيحة في الواقع ، أو فيما إذا حبس العامل شخص عن العمل ففوت عليه عمله ، بناء على أن عمل الحر مضمون .
أما في غير هذه الموارد ، فلا تثبت أجرة المثل .
ولذا لا حق للغاصب إذا عمل في العين عملا يوجب زيادة قيمتها . وهكذا فيما نحن فيه لو لم نلتزم بالشركة ، إذ العمل صدر تبرعا بل في ماله ، فلا يستحق عليه الأجر ، فتدبر .
الفرع الثاني : ما إذا كانت الزيادة عينا محضا بلا أن تستلزم الزيادة في القيمة ، كالغرس في الأرض .
وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أن في هذا الفرع من حيث جواز قلع الغرس وعدمه وجوها وهي :
الأول : تسلط المغبون على القلع بلا أرش ، كما اختاره في المختلف [2] في الشفعة .
ووجهه : أن كونه منصوبا المستلزم لزيادة قيمته هو عبارة عن كونه في مكان صار ملكا للغير فلا حق للغارس ، كما إذا باع أرضا مشغولة بماله وكانت قيمة ماله في تلك الأرض أزيد منها في غير تلك الأرض لرواج السلعة في أرضه .



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى .
[2] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ص 408 ، الطبعة الأولى .

336

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست