في مورد الضرر . فلا مجال لقاعدة الضرر ، إذ هي لا تشمل الحكم الوارد مورد الضرر وإنما هي ناظرة إلى الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية . وبعد أن تعود العين ، يحتمل بقاء نفس ذلك الحكم الضرري - وهو اللزوم - ولا يمكن التمسك بالقاعدة لنفيه ، لعدم شمولها في نفسها لمثله ولا نظر لها إليه كما عرفت . وليس هناك دليل آخر يتوهم دلالته على نفي اللزوم ، فيكون الاستصحاب محكما ، فالتفت . ثم إن الشيخ ( قدس سره ) [1] ذكر بعد ذلك أنه ربما يبني الوجهان على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد . والمراد من ذلك هو أن الشئ إذا زال ثم عاد فهل هو أمر آخر غير الأول فلم يعد الأول ، أو أنه نفسه فكأنه لم يزل ؟ وتقريب ابتناء ما نحن فيه على هذين الوجهين بنحوين : الأول : أن الملكية العائدة بزوال المانع كانت هي نفس الملكية الأولى . الثاني : أن الملكية قبل زوالها كانت محكومة بالجواز . فإذا قلنا بأن الزائل العائد كأن لم يزل ، فهذا يعني أن الملكية العائدة هي نفس الملكية السابقة بجميع آثارها ومنها كونها جائزة . وفيه : أن المقصود من كون العائد نفس الزائل وعينه هو أنه نفسه بذاته وهذا لا ينافي تبدل حكمه ، إذ لا يستلزم تبدل حكم الذات بقاء الاختلاف في نفس الذات ، كما لا يخفى . وبالجملة ، بناء الوجهين على هذه القاعدة الفلسفية ليس بصحيح . ولعله لأجل ذلك ذكره الشيخ ( قدس سره ) بعنوان : " ربما " . الفرع الثالث : فيما لو عادت إليه العين بناقل جديد ، كما لو اشترى المغبون العين ممن باعها عليه . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [2] أن الوجهين في الفرع السابق يتأتيان هنا ، وذكر أن عدم
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى .