responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 324


في مورد الضرر . فلا مجال لقاعدة الضرر ، إذ هي لا تشمل الحكم الوارد مورد الضرر وإنما هي ناظرة إلى الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية .
وبعد أن تعود العين ، يحتمل بقاء نفس ذلك الحكم الضرري - وهو اللزوم - ولا يمكن التمسك بالقاعدة لنفيه ، لعدم شمولها في نفسها لمثله ولا نظر لها إليه كما عرفت .
وليس هناك دليل آخر يتوهم دلالته على نفي اللزوم ، فيكون الاستصحاب محكما ، فالتفت .
ثم إن الشيخ ( قدس سره ) [1] ذكر بعد ذلك أنه ربما يبني الوجهان على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد . والمراد من ذلك هو أن الشئ إذا زال ثم عاد فهل هو أمر آخر غير الأول فلم يعد الأول ، أو أنه نفسه فكأنه لم يزل ؟ وتقريب ابتناء ما نحن فيه على هذين الوجهين بنحوين :
الأول : أن الملكية العائدة بزوال المانع كانت هي نفس الملكية الأولى .
الثاني : أن الملكية قبل زوالها كانت محكومة بالجواز . فإذا قلنا بأن الزائل العائد كأن لم يزل ، فهذا يعني أن الملكية العائدة هي نفس الملكية السابقة بجميع آثارها ومنها كونها جائزة .
وفيه : أن المقصود من كون العائد نفس الزائل وعينه هو أنه نفسه بذاته وهذا لا ينافي تبدل حكمه ، إذ لا يستلزم تبدل حكم الذات بقاء الاختلاف في نفس الذات ، كما لا يخفى .
وبالجملة ، بناء الوجهين على هذه القاعدة الفلسفية ليس بصحيح . ولعله لأجل ذلك ذكره الشيخ ( قدس سره ) بعنوان : " ربما " .
الفرع الثالث : فيما لو عادت إليه العين بناقل جديد ، كما لو اشترى المغبون العين ممن باعها عليه .
وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [2] أن الوجهين في الفرع السابق يتأتيان هنا ، وذكر أن عدم



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى .

324

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست