responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 323


المقدور بالواسطة مقدور أيضا ، فلا يكون جعل حق الخيار لغوا . وبما أنه في مورد العقد الجائز يتمكن من الرد بواسطة رجوعه بالعين وفسخه العقد الجائز ، لم يسقط حق الخيار بخلاف مورد العقد اللازم . فالمراد من الامتناع ما يساوق الامتناع الوقوعي ، للسبب الذي عرفته وهو لغوية جعل الخيار معه وعدم لغويته مع الامكان .
نعم ، يرد على الشيخ ( قدس سره ) أن ما ذكر يتأتى في مورد العقد اللازم إذا كان يتمكن من الإقالة ببعض الأسباب . فالتفت .
الفرع الثاني : فيما لو اتفق زوال المانع ، كموت ولد أم الولد وفسخ العقد اللازم لعيب أو غبن - يعني فسخ من قبل الطرف الآخر لا من قبل نفس المغبون وإلا دخل في العقد الجائز - .
وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أن في جواز الرد وجهين من أنه متمكن حينئذ . ومن استقرار البيع .
ومراده ( قدس سره ) لا يخلو من غموض .
وقد ذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] في بيانه أن مبنى الوجه الأول على إمكان الرد خارجا ، وبعد عود العين إلى المغبون يتمكن من ردها خارجا . ومبنى الوجه الثاني على أن الامتناع المتخلل بالتصرف اللازم مسقط لحق الرد ولم يحدث موجب لحق الرد ثانيا .
وهذا المقدار غير تام ، إذ يمكن أن يدعي ذو الوجه الأول أن دليله قاعدة نفي الضرر ، فلا بد لذي الوجه الثاني من نفي الدليل ولا يكفي مجرد دعوى عدم الدليل .
ويمكن أن يوجه : بأن مبنى الوجه الأول على التمسك بقاعدة نفي الضرر بعد إمكان الرد . ومبنى الوجه الثاني على إنكار جريان قاعدة الضرر ، وذلك لأنه . .
قبل عود العين ثبت الاجماع على نفي الخيار ولزوم العقد ، فهو دليل خاص ثبت



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى .
[2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 62 ، الطبعة الأولى .

323

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست