المقدور بالواسطة مقدور أيضا ، فلا يكون جعل حق الخيار لغوا . وبما أنه في مورد العقد الجائز يتمكن من الرد بواسطة رجوعه بالعين وفسخه العقد الجائز ، لم يسقط حق الخيار بخلاف مورد العقد اللازم . فالمراد من الامتناع ما يساوق الامتناع الوقوعي ، للسبب الذي عرفته وهو لغوية جعل الخيار معه وعدم لغويته مع الامكان . نعم ، يرد على الشيخ ( قدس سره ) أن ما ذكر يتأتى في مورد العقد اللازم إذا كان يتمكن من الإقالة ببعض الأسباب . فالتفت . الفرع الثاني : فيما لو اتفق زوال المانع ، كموت ولد أم الولد وفسخ العقد اللازم لعيب أو غبن - يعني فسخ من قبل الطرف الآخر لا من قبل نفس المغبون وإلا دخل في العقد الجائز - . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أن في جواز الرد وجهين من أنه متمكن حينئذ . ومن استقرار البيع . ومراده ( قدس سره ) لا يخلو من غموض . وقد ذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] في بيانه أن مبنى الوجه الأول على إمكان الرد خارجا ، وبعد عود العين إلى المغبون يتمكن من ردها خارجا . ومبنى الوجه الثاني على أن الامتناع المتخلل بالتصرف اللازم مسقط لحق الرد ولم يحدث موجب لحق الرد ثانيا . وهذا المقدار غير تام ، إذ يمكن أن يدعي ذو الوجه الأول أن دليله قاعدة نفي الضرر ، فلا بد لذي الوجه الثاني من نفي الدليل ولا يكفي مجرد دعوى عدم الدليل . ويمكن أن يوجه : بأن مبنى الوجه الأول على التمسك بقاعدة نفي الضرر بعد إمكان الرد . ومبنى الوجه الثاني على إنكار جريان قاعدة الضرر ، وذلك لأنه . . قبل عود العين ثبت الاجماع على نفي الخيار ولزوم العقد ، فهو دليل خاص ثبت
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى . [2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 62 ، الطبعة الأولى .