responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 322


المتيقن منه ذلك ، اختص سقوط الخيار به . ويقع الكلام بعد ذلك في فروع :
الفرع الأول : فيما إذا كان تصرف المغبون بالناقل الجائز ، كالهبة أو البيع الخياري ونحو ذلك .
وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أن ظاهر التعليل بعدم إمكان الاستدراك والتقييد بصورة امتناع الرد هو عدم سقوط الخيار في ما إذا كان الناقل جائزا .
وأورد عليه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] بأنه إنما يتم لو أريد من الامتناع في كلامهم هو الامتناع الوقوعي في قبال الامكان الوقوعي ، لعدم امتناع رد العين في مورد العقد الجائز .
وأما إذا أريد به الامتناع بالغير - وهو الامتناع لأجل عدم تحقق العلة التامة في قبال الوجوب بالغير وهو الممكن الموجود لأجل حصول علته التامة لامتناع تخلفه عنها - فلا يتم ما ذكر ، لأن رد العين ممتنع بالغير فعلا لعدم تحقق شرطه وهو بقاؤها في ملك الراد .
والتحقيق هو الثاني ، لأن رد الملك متقوم بوجود الملك لا بامكان وجوده .
كما أورد عليه المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [3] بأنه لا فرق بين العقد الجائز واللازم ما دامت العين خارجة عن ملكه . ولو اقتضى دليل نفي الضرر فسخ العقد الجائز توطئة لفسخ العقد الغبني ، لاقتضى وجوب إعادة العين في العقد اللازم إن أمكن ولو بإقالة أو شراء .
والحق هو تمامية ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ولا يرد عليه شئ مما ذكر ، وذلك : لأن سقوط الخيار إنما يثبت عند امتناع الرد من جهة أن جعل حق الاسترداد مع امتناع الرد لا أثر له لعدم التمكن من إعماله ، وإنما يتمكن من إعماله مع تمكنه من الرد .
إذن ، ففي المورد الذي يتمكن من الرد ولو بالواسطة لا يسقط حق الخيار ، لأن



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى .
[2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 62 ، الطبعة الأولى .
[3] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 35 ، الطبعة الأولى .

322

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست