والضرر المأخوذ في موضوع القاعدة هو الضرر الشخصي لا النوعي كما لا يخفى . مندفعة : بأن ثبوت الاقدام النوعي يكون قرينة عامة على تحقق الاقدام الشخصي نظير سائر الظهورات العرفية الحالية . وإن كان دليل الخيار هو الشرط الضمني الارتكازي ، فهو غير متحقق ، لأنه مع فرض التسامح في مثل هذا التفاوت ، فلا يؤخذ شرطا سوى التفاوت الفاحش ، وبذلك يظهر أن أصل الحكم ثابت لا اشكال فيه . وبعد ذلك يقع الكلام في المراد بما لا يتغابن فيه ، وأن المنظور في ذلك أي المقامين مقام المعاملة والعقد ، أو مقام الفسخ ، وما الذي تساعد عليه الأدلة ؟ فنقول : أما الاجماع ، فالقدر المتيقن منه هو إرادة ما لا يتسامح فيه في مقام الفسخ لأنه أخص . وأما الشرط الضمني ، فمرجعه إلى اشتراط الخيار عند التخلف ، فالملحوظ في الشرط مقام الفسخ لرجوعه إلى عدم اللزوم لا إلى أصل الصحة ، فلا بد أن يكون المنظور فيه شؤون ذلك المقام ومناسباته . وأما الاقدام على الضرر ، فالأمر فيه كذلك ، لأن نفي الضرر راجع - كما عرفت - إلى نفي اللزوم ، فالملحوظ في مقام تطبيق القاعدة هو مقام اللزوم ، فإذا كان الضرر مما يتسامح عليه في هذا المقام ، فلا تشمله القاعدة لتحقق الاقدام عليه . إذن ، فيتعين بملاحظة الأدلة إرادة ما لا يتسامح فيه في مقام الفسخ . فتدبر . ثم إن الشيخ ( قدس سره ) تعرض إلى صورة الشك في كون التفاوت مما يتسامح فيه أو لا ، فذكر : أن المرجع هو أصالة ثبوت الخيار لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه . ويحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم لأن الخارج هو الضرر الذي يناقش فيه لا مطلق الضرر . وأورد عليه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [1] بأن ظاهره التمسك بعموم قاعدة نفي الضرر مع الشك وهو مشكل ، لأن ما لا يتغابن فيه . .
[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 40 ، الطبعة الأولى .