responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 300


ولكن قد عرفت الاشكال في ذلك ومنعه .
مع أنه لو تم في القسم الأول لأشكل في هذا القسم ، لأجل أن لمخالفة الظاهر خصوصية فقد يدعى عدم سماع دعواه بيمينه حتى مع تعسر إقامة البينة لأجل عدم اطراد الحكم في مثله . ولذا لا يقبل قول من يدعي فساد العقد إذا تعسر عليه إقامة البينة على سبب الفساد . فتدبر .
الفرع الخامس : لو اختلفا في القيمة . وههنا صور :
الأولى : لو اختلفا في القيمة وقت العقد أو بعده إذا كان ارتفاعها موجبا لعدم الخيار ، كما تقدم في الفرع الثاني مع اتفاقهما على التساوي بين المسمى والقيمة السوقية فعلا أو قبل العقد . فادعى أحدهما أنها كانت مساوية للمسمى وادعى الآخر أنها كانت أقل ، فترجع الدعوى إلى دعوى تغير القيمة عما هي عليه الآن .
وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن القول قول منكر سبب الغبن ، لأصالة عدم التغير وأصالة اللزوم .
الثانية : لو اتفقا على التغير ونزول القيمة السوقية أو ارتفاعها ولكنهما اختلفا في تاريخ العقد وأنه قبل التغير أم بعده مع جهل تاريخهما .
وقد حكم فيه الشيخ ( قدس سره ) بما حكم به في الصورة الأولى .
الثالثة : لو علما تاريخ التغير وجهلا تاريخ العقد وأنه قبله أم بعده ، وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن الأصل وإن اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد على القيمة لأصالة عدم العقد إلى زمان التغيير ، ولكنه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد حتى يثبت الخيار إلا بالملازمة العقلية ، فيكون مثبتا . فالمرجع حينئذ أصالة اللزوم .
ولا يخفى أن القول قول منكر سبب الغبن في جميع الصور الثلاث ، لموافقة قوله الأصل وهو أصالة اللزوم بمعنى استصحاب بقاء الملك بعد الفسخ . لا بمعنى العموم لعدم صحة التمسك به في الشبهات المصداقية ومنها المقام .
وأما أصالة عدم التغيير ، فهي بحسب ظاهرها الأولي من الأصول المثبتة لأنها لا تتكفل إثبات عدم وقوع العقد على الزائد الذي هو موضوع الأثر إلا بالملازمة ،

300

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست