ثم ذكر أنه لا منافاة بين شرطية البقاء وعدم جواز تفويت الشرط فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع ، لأنه إذا كان غرض البائع استرداد عين ماله فلا يتم إلا بالالتزام بابقائه للبائع ، فالمعاملة تشتمل على شرطين أحدهما شرط الخيار والآخر شرط إبقاء العين للبائع . ولا يخفى أن ذلك لا يتميز بضابط بل يختلف باختلاف المقامات . فإذا عرف من البائع أنه يتعلق له غرض خاص ببقاء عين ماله بحيث تكون لخصوصية ماله خصوصية عنده كان ذلك قرينة على إرادته استرداد عين المال ، فيكون شرطا بابقاء العين . ولو تلفت لم يثبت له الخيار . وإن كان غرضه من استرداد العين جهة ماليتها أعم من عين ماله أو بدلها لم يكن شرطا بابقاء العين ، ويثبت الخيار مع التلف . وأما لو تلف الثمن ، فتارة يكون بعد الرد إلى المشتري وقبل الفسخ . وأخرى يكون قبل الرد إليه . فإن كان بعد الرد ، فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أن مقتضى ما سيجئ من أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له كونه من المشتري لأنه لا خيار له وإن كان ملكا للبائع . نعم ، لو منع شمول القاعدة للثمن وادعى اختصاصها بالمبيع ، كان التلف من البائع لأنه ملكه ومقتضى القواعد الأولية كون التلف منه . ولكنه ذكر أن مقتضى إطلاق غير واحد عمومها للثمن ، كما أنه ادعى اختصاصها بالخيارات الثلاثة وهي خيار المجلس والحيوان والشرط وذكر في ضمن كلامه أن هذه القاعدة - أعني قاعدة أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له - لو عمت الثمن كانت منافية لقاعدة الخراج بالضمان بضميمة الاجماع على أن نماء الثمن للبائع المالك . فهنا جهات لا بد من البحث فيها لمعرفة الحق في المقام . إحداهما : إن قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له هل تعم الثمن أو تختص بالمبيع ؟
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 231 ، الطبعة الأولى .