responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 258


ثم ذكر أنه لا منافاة بين شرطية البقاء وعدم جواز تفويت الشرط فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع ، لأنه إذا كان غرض البائع استرداد عين ماله فلا يتم إلا بالالتزام بابقائه للبائع ، فالمعاملة تشتمل على شرطين أحدهما شرط الخيار والآخر شرط إبقاء العين للبائع .
ولا يخفى أن ذلك لا يتميز بضابط بل يختلف باختلاف المقامات . فإذا عرف من البائع أنه يتعلق له غرض خاص ببقاء عين ماله بحيث تكون لخصوصية ماله خصوصية عنده كان ذلك قرينة على إرادته استرداد عين المال ، فيكون شرطا بابقاء العين . ولو تلفت لم يثبت له الخيار . وإن كان غرضه من استرداد العين جهة ماليتها أعم من عين ماله أو بدلها لم يكن شرطا بابقاء العين ، ويثبت الخيار مع التلف .
وأما لو تلف الثمن ، فتارة يكون بعد الرد إلى المشتري وقبل الفسخ . وأخرى يكون قبل الرد إليه .
فإن كان بعد الرد ، فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أن مقتضى ما سيجئ من أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له كونه من المشتري لأنه لا خيار له وإن كان ملكا للبائع .
نعم ، لو منع شمول القاعدة للثمن وادعى اختصاصها بالمبيع ، كان التلف من البائع لأنه ملكه ومقتضى القواعد الأولية كون التلف منه . ولكنه ذكر أن مقتضى إطلاق غير واحد عمومها للثمن ، كما أنه ادعى اختصاصها بالخيارات الثلاثة وهي خيار المجلس والحيوان والشرط وذكر في ضمن كلامه أن هذه القاعدة - أعني قاعدة أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له - لو عمت الثمن كانت منافية لقاعدة الخراج بالضمان بضميمة الاجماع على أن نماء الثمن للبائع المالك .
فهنا جهات لا بد من البحث فيها لمعرفة الحق في المقام .
إحداهما : إن قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له هل تعم الثمن أو تختص بالمبيع ؟



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 231 ، الطبعة الأولى .

258

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست