ويندفع الثاني : بأنه لو سلم ثبوت حق للمشروط له في المشروط من قبل الشرط بحيث أن له إسقاطه ، فهو إنما يلتزم به في شرط الفعل الراجع إلى الالتزام بالفعل لا شرط النتيجة ، كما هو مرجع الوجه الثالث والرابع . فلا يتم ما أفيد على جميع الوجوه . الناحية الثانية : في أصل الموضوع وأنه هل يقبل الحق الاسقاط قبل صيرورته فعليا أو لا ؟ وتحقيق الكلام : أنه في مقام بيان الفرق بين الحق - كحق الخيار - والحكم - كثبوت الميراث - . . تارة : يلتزم بأن الحق مستلزم عقلا لقابليته للاسقاط ، فالقابلية للاسقاط مقومة ومساوقة له . بخلاف الحكم فهو ثابت سواء أسقط أم لم يسقط . وأخرى : لا يلتزم بذلك ، ببيان أن الحق لا يلازم جواز الاسقاط . والفرق بينه وبين الحكم من نواحي أخرى . فقابلية الحق للاسقاط تتبع قيام الدليل . وعلى هذا ، قد يلتزم بالتفصيل بين الحق الثابت بالدليل بعنوان الحق والثابت لا بهذا العنوان . فالأول - كما لو قال : له حق الشفعة - يكون قابلا للاسقاط بمقتضى دليله لا أكثر بدعوى ظهور الحق عرفا في ما يقبل الاسقاط وإن لم يساوقه عقلا . والثاني - كما لو قال : له الشفعة وعلمنا بدليل آخر أن ثبوتها بنحو الحقية - لا يكون قابلا للاسقاط في نفسه بل يحتاج إلى دليل خاص . ولا يخفى عليك أن حق الخيار لم يثبت في لسان الأدلة بعنوان الحق ، كما لا يخفى على من لاحظ نصوص الباب . إذن فهو - على التقدير الثاني - مما يحتاج جواز اسقاطه إلى دليل . وعليه ، فتارة : يفرض الدليل على قابلية سقوط حق الخيار بالاسقاط هو القاعدة الكلية وهي : " أن لكل ذي حق اسقاط حقه " التي أدعي الاجماع عليها . وأخرى : يفرض الدليل هو قيام الاجماع في خصوص مورد حق الخيار على قابليته للاسقاط .