responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 249


الشخصي . واستشكل فيه الشيخ ( قدس سره ) .
والوجه فيه أن الفسخ يقتضي رجوع كل عوض إلى ملك مالكه الأول وزوال الملكية الحاصل بالعقد لانفساخه .
وعليه ، فلا يعقل أن يشترط عدم رجوع العين عند الفسخ لأنه ممتنع عقلا .
نعم ، يمكن تصحيحه برجوع اشتراط رد البدل إلى أن الفسخ وإن استلزم رد العين إلى ملك المشتري لكن تحصل مبادلة قهرية بين العين والبدل .
ولكن هذا المعنى - وهو اشتراط حصول التبادل القهري - مؤونة زائدة ، فإن التفت إليها المتبايعان صح الشرط . وإلا كان باطلا لعدم معقولية الشرط بمعناه الأولي الظاهر فيه ، كما عرفت .
النقطة الثالثة : في أن مقتضى إطلاق رد الثمن وعدم تقييده برد البدل مع التلف ، هل هو لزوم رد نفس العين ، فمع التلف لا خيار لعدم تحقق الشرط . أو رد ما يعم بدلها مع التلف ، فيثبت الخيار برد البدل ؟
التحقيق هو الثاني ، فإن ظاهر رد الثمن وإن كان رد نفس العين ، إلا أن لدينا من القرائن العامة ما يصرف هذا الظهور ويثبت الظهور في إرادة الأعم من نفس العين وبدلها . وهي :
أولا : أن الغرض العقلائي غالبا يتمحض في إرادة رجوع الثمن بماله من المالية بلا ملاحظة خصوصياته ، لعدم تعلق غرض بأعيان الأموال وإنما الغرض يتعلق بجهة ماليتها عادة .
ولذا يعبر عن إرجاع البدل بارجاع ماله ، فيقول له قد أرجعت لك مالك .
فالمقصود المتعارف هو إرجاع الثمن بما هو مال وهو يتحقق بارجاع بدله لا نفس العين .
وثانيا : أن المتعارف في مثل هذه المعاملات هو أخذ الثمن لصرفه في حوائجه ومنافعه التي يضطر لأجلها إجراء معاملة بيع الخيار لا أن يبقيه عنده مكنوزا ، وهذا أمر معلوم للبائع والمشتري ولا مناقشة فيه . ولازم ذلك هو بناء المشتري والبائع

249

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست