فيتحصل لدينا احتمالات خمسة في معنى النص . ولا يخفى أن الشيخ ( قدس سره ) قد رجح الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها ، وقد اختلف بيانه في كلامه . فصدر كلامه ظاهر في ما بيناه من أخذ التصرف بما هو كاشف نوعي عن الرضا مسقطا للخيار ، ولكن ذكر في بعض كلماته أن التصرف يكون التزاما فعليا ويريد به أن التصرف يمكن قصد انشاء الالتزام به لدلالته عليه ، فيكون كانشاء الالتزام بالقول ، ويترتب عليه السقوط حينئذ لأن الالتزام بالعقد موجب لسقوط الخيار بأي كيفية تحقق . فمسقطية التصرف على النحو الأول من البيان بحكم الشارع تعبدا والعلة فيه الكشف النوعي . أما على النحو الثاني ، فاستلزامه للاسقاط من باب تحقق الالتزام بالعقد انشاء وهو موجب للسقوط على القاعدة . وعلى أي التقديرين ، فأساس الوجه الثالث على دعوى كون التصرف كاشفا نوعا عن الرضا ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به خصوصا في مثل التصرفات المذكورة في النصوص ، إذ الكشف إما بالوضع أو بغلبة ملازمته للرضا . والأول واضح البطلان . والثاني ممنوع ، إذ ليس الغالب في التصرفات ملازمتها لتحقق الرضا ، فكثيرا ما يتحقق التصرف مع الغفلة عن تزلزل العقد ، كما ينشأ عن الاختبار واستعلام حال المبيع ، بل قد يتحقق مع العزم على الفسخ . فلا يمكن أن يلتزم بأن التصرف انشاء عملي للالتزام أو أنه مسقط تعبدا لعلة كونه كاشفا نوعا عن الالتزام والرضا ، ولأجل ذلك توقف الشيخ ( قدس سره ) في آخر كلامه وذهب إلى أن تشخيص المراد من النص في غاية الاشكال . وأما ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) من : أن التصرف التزام عملي ، فهو مصداق للرضا حقيقة وبدون مسامحة . ففيه : أنه إن كان التزاما عمليا تنزيلا وتعبدا ، فهو مما ينكره لرجوعه إلى الوجه الأول من وجوه الشيخ ( قدس سره ) .