responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 216


بيانا لعلة الحكم ، فهي تتكفل إخبارا عن الواقع بلحاظ الغالب لأن التصرف بنوعه دال على الرضا لو خلي وطبعه .
وإذا كان هذا المعنى علة للحكم كان الحكم يدور مداره ، فيكون الحكم بالسقوط ثابتا في مورد يكون التصرف له كشف نوعي عن الرضا . أما إذا لم يكن كذلك - كما إذا قامت قرينة على أنه لا لأجل الرضا بل للاختبار أو اشتباها لم يكن موجبا للسقوط ، كما أنه يدخل في المسقط كل ما كان كاشفا نوعا عن الرضا وإن لم يكن تصرفا ، كالتعريض للبيع ونحوه . كما هو الحال في كل علة ، فإنها توجب التضييق والتوسعة في موضوع الحكم .
الرابع : أن تكون إخبارا عن الواقع وتكون العلة في الحكم هو نفس الرضا الفعلي الشخصي فيدور الحكم مداره ، فلو لم يثبت الرضا لم يسقط الخيار ، فالموضوع في الحقيقة هو الرضا لا التصرف .
هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) وقد رجح الاحتمال الثالث ، ثم توقف فيه ولم يخرج من المسألة بعد طول تحقيقه إلا بالتردد والاشكال .
وعلى كل ، فلتوضيح الاحتمال الثالث والرابع نقول : إنه لا إشكال في وجود المسامحة في حمل الرضا على التصرف المشار إليه بلفظ الإشارة ، لأن الرضا أمر قلبي والحدث عنوان لفعل خارجي فلا اتحاد بينهما حتى يصح الحمل حقيقة ، فلا يخلو الحال إما من الالتزام بالتقدير في جانب المحمول ، فيكون المراد : " فذلك كاشف عن الرضا " . وإما من الالتزام بعدم التقدير وكون إسناد الرضا إسنادا مجازيا ولكن بملاحظة كون التصرف كاشفا عن الرضا ، فتلحظ الكاشفية في مقام تصحيح إسناد نفس الرضا إلى التصرف من دون أخذها في المحمول ، بل تكون ملحوظة في طرف الموضوع .
ونتيجة هذين الوجهين هو : أنه على الالتزام بتقدير الكاشف في طرف المحمول يكون الكلام ظاهرا في أن علة السقوط كون التصرف كاشفا عن الرضا ، فيدور السقوط مدار الكشف عن الرضا .

216

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست