وهذا الالتزام قد يصير مجال الاشكال ، لأنه ( قدس سره ) توقف في ثبوت الخيار في مثل هذا المورد ولم يجزم بعدمه ، وتوقفه في ثبوت الخيار ينافي جزمه بعدم كون تلفه من مال البائع ، إذ على تقدير ثبوت الخيار يكون البائع لا خيار له فيكون التلف منه . فكان على الشيخ ( قدس سره ) بناء هذه الجهة على الجهة المتقدمة من ثبوت الخيار وعدمه في هذا المورد . ويمكن دفع هذا الاشكال بما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] من أن موضوع القاعدتين - وهما كون تلف المبيع قبل القبض من مال البائع ، وكون تلفه في زمان الخيار ممن لا خيار له - هو المبيع . وقد عرفت أن المبيع في هذه الموارد هو اللحم لا الحيوان ، وهو لم يطرأ عليه التلف ، وإنما طرأ على الحيوان وهو غير مبيع . إذن فموت الصيد فيما نحن فيه لا يعد من موارد تلف المبيع أصلا . وأما ثبوت الخيار ، فهو منوط بكون مورد النقل والانتقال هو الحيوان وإن لم يكن مبيعا بل كان اللحم هو المبيع ، وقد عرفت التشكيك في هذه الجهة في مثل الصيد المشرف على الموت ، فلو جزم بثبوت الخيار في الفرض ، لم يكن تلفه من مال البائع لما عرفت أن المبيع هو اللحم وهو مما لم يطرأ عليه التلف ، فلا تلف للمبيع في الفرض ، فتدبر . الثالثة : في منتهى الخيار المذكور لو تلف الحيوان قبل انقضاء ثلاثة أيام ولم يزد الشيخ في هذه الجهة على أكثر من قوله [2] : " وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه . . . " . وبعد أن انتهى الشيخ من ذلك قال ( قدس سره ) : فالكلام فيمن له هذا الخيار وفي مدته من حيث المبدأ والمنتهى ومسقطاته يتم برسم مسائل : المسألة الأولى : فيمن له هذا الخيار ، والأقوال فيه ثلاثة :
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 32 ، الطبعة الأولى . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 224 ، الطبعة الأولى .