responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 19


ولا يخفى أن الصحيح من هذه المعاني الأربعة التي يمكن أن يلتزم به هو الثاني والثالث دون الأول والرابع .
أما الأول ، فيرد عليه :
أولا : أنه يبتني على حجية الظن الناشئ من الغلبة وهو غير ثابت ، إذ لا دليل على حجيته .
وثانيا : أنه لا يرتبط بما نحن بصدده لأن ما نحن بصدده هو إثبات الأصل في طبيعي البيع مثلا وأن بناءه على اللزوم أو لا ، وهذا المعنى يبتني على إثبات غلبة اللزوم في البيع ، فينفع في إلحاق المشكوك بالغالب ، فهو يرتبط بخصوص فرد معين من المعاملة شك في لزومه وجوازه ، لا بكلي المعاملة وطبيعيها إذا شك في أنها لازمة ، كالبيع - مثلا - ، أو جائزة ، كالهبة .
وقد أورد الشيخ ( قدس سره ) على هذا المعنى : بأن المراد إن كان غلبة الأفراد فغالبها ينعقد جائزا لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط . وإن كان المراد غلبة الأزمان فهي لا تنفع في الأفراد المشكوكة .
ولا بد من ايقاع الكلام في كلا الشقين ، فنقول :
أما غلبة الأفراد . .
فيمكن تصحيحها بعد تقييد المعاملة بما بعد المجلس والثلاثة أيام في الحيوان ، فإنه لنا أن نقول إن الغالب في أفراد البيع هو اللزوم فيما بعد المجلس أو الثلاثة أيام في بيع الحيوان - مثلا - .
وأما غلبة الأزمان . .
فقد استشكل السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [1] في ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) : من أن غلبة الأزمان لا تنفع في الأفراد المشكوكة ، بأن الشك في فرد من البيع أنه لازم أو جائز يلازم الشك في جوازه في زمان خاص ، فإذا الحق هذا الزمان بحكم الغلبة



[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 3 ، الطبعة الأولى .

19

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست