والتشكيك فيه - بأن القدر المتيقن هو ثبوت السيرة عند التزام ذي الخيار بالعقد على معاملة العقد معاملة اللازم ، أما أن منشأ ذلك هو ثبوت حق الابرام ، فغير معلوم . بل من المحتمل أن يكون منشؤه كاشفية الالتزام عن اسقاط حق الخيار . وعليه ، فلا دليل لدينا على ثبوت حق الابرام لذي الخيار . وقد عرفت أنه لا مجال معه للبحث عن دخوله في مفهوم الخيار . فيكون التعريف الأول للخيار هو المتعين لا الثاني . هذا تمام الكلام في تعريف الخيار . ويقع الكلام بعد ذلك في المقدمة الثانية التي ذكرها الشيخ ( قدس سره ) ، والبحث فيها يدور حول إثبات أصالة اللزوم في البيع ، وقد تعرض في أثناء حديثه إلى كلام العلامة ( رحمه الله ) وبيان المراد منه بنحو مفصل ، وهذا هو شأن الأعلام السابقين . وقد رأينا الاعراض عن ذلك أولى ، لعدم الأثر العملي المترتب عليه فيما نحن فيه . فالمهم هو تحقيق الأصل في البيع وغيره من المعاملات ليكون هو المرجع في مورد الشك . وقد حكى الشيخ ( قدس سره ) [1] عن غير واحد تبعا للعلامة ( رحمه الله ) [2] أن الأصل هو اللزوم ، ثم ذكر أن المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل قابل لأن يراد به معان أربعة : الأول : أن يراد به الراجح بمعنى المظنون والمستند فيه هو الغلبة ، فإنها تفيد الظن في إلحاق الفرد المشكوك بالغالب . الثاني : أن يراد به القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك . الثالث : أن يراد به الأصل العملي وهو الاستصحاب . الرابع : أن يراد به المعنى اللغوي للأصل ، وهو أن وضع البيع وبنائه في ذاته على اللزوم عرفا وشرعا .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 214 ، الطبعة الأولى . [2] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 515 ، الطبعة الأولى .