إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
الطرف الآخر في اعمال حقه لا يستلزم انعزاله عن ذلك إذ له أن يعدل عن التوكيل ويقوم بالأمر بنفسه خصوصا بملاحظة أن الوكيل لا بد أن يلاحظ مصلحة الموكل ، فتقييده بما يكون له فيه مصلحة المستلزم لأن يكون على الوكيل ضرر أحيانا خلف كونه في مقام التعظيم . وبذلك نقول إن هذه الكلمة ظاهرة في اسقاط الآمر حق الخيار الثابت له ، ومقتضى ذلك سقوطه مطلقا في جميع الصور الثلاث ، ويكون الحكم في النص على طبق ظاهر الكلام . فلاحظ . وأما ما تعرض إليه الشيخ ( قدس سره ) [1] بعد ذلك من أن امضاء أحد الطرفين للعقد لا يستلزم سقوط حق الآخر بل له الفسخ وإن فسخ ينفسخ العقد ، وأنه ليس من باب تعارض الإجازة مع الفسخ وتقديم جانب الفسخ كي يقال إنه محل خلاف وأن تعارضهما في موارد خاصة . فليس تحقيقه في هذا المقام وسيأتي ايضاحه والكلام فيه في محل آخر إن شاء الله تعالى . الثالث : - من مسقطات خيار المجلس - افتراق المتبايعين ، وسقوط الخيار به - في الجملة - مما لا إشكال فيه ولا ريب للنصوص الدالة عليه مفهوما ومنطوقا ، ويقع الكلام في جهات : الجهة الأولى : لا ريب في أن افتراق المتبايعين كاشف عرفا عن الرضا بالمعاملة وأمارة عليه ، فإن الشخص إذا لم يقتنع برجحان المعاملة ويبني على أنها في محله لا يكاد يقوم عن مكانه ويذهب ، بل يبقى مترويا ، فإذا بقي كذلك وتبين له رجحان المعاملة وصلاحها ذهب ، والظاهر أن هذا مما لا ينبغي الشك فيه . ويقع الكلام بعد الفراغ عن ذلك في أن حكم الشارع بكون الافتراق مسقطا للخيار هل هو بملاك كشفه عن الرضا بالمعاملة ، أو لا بل يكون له موضوعية بنظر الشارع وبما هو افتراق ؟
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 222 ، الطبعة الأولى .