الرجحان أو الترجيح ، لا يكون إلا بجعل السلطنة على فسخ العقد أو السلطنة على فسخه وإقراره ، إذ لا معنى لجعل الحق المزبور مع عدم جعل السلطنة المزبورة . إذن ، فالخيار بمعناه الاصطلاحي من لوازم الخيار بمفهومه اللغوي ، فيصح حمل اللفظ الوارد في النص على إرادة المعنى الاصطلاحي . وإذا ثبت مقدار ارتباط المفهوم اللغوي بالمفهوم الاصطلاحي . . . فيقع الكلام بعده في أن أي المعنيين اصطلاحا أرجح في مقام الاثبات ؟ ولا بد قبل ذلك من إيقاع الكلام في أنه هل للبائع في موارد الخيار حق إبرام العقد وإلزامه بحيث لا يقبل الفسخ بالالتزام به أوليس له ذلك ، مع قطع النظر عن أخذ هذا الأمر في مفهوم الخيار الذي نفاه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [1] في حاشيته ، بل الكلام في ثبوتها في نفسها . ومن الواضح أنه لو لم تثبت هذه الصلاحية للبائع لم يكن مجال للبحث عن تقويمها لمفهوم الخيار . كما يقع الكلام في أنه هل لذي الخيار جعل العقد لازما ولو باسقاط حق الفسخ أو لا ؟ . فيقع البحث في جهتين : الجهة الأولى : في أنه هل لذي الخيار اسقاط الخيار ، بمعنى أنه هل قابلية الخيار للاسقاط من لوازمه التي لا تنفك عنه عقلا أو لا ؟ قد يتخيل هذا الأمر في الخيار ، بل في كل حق . فيدعى أن مميز الحق عن الحكم هو قابلية الحق للاسقاط بحيث لا يكون الحق حقا إلا إذا ثبت هذا اللازم له . ولا يخفى أن هذا الكلام مصادرة ، إذ أي شئ يقتضي لا بدية كون الحق مما يقبل الاسقاط . ومجرد إرادة تمييزه عن الحكم لا تقتضي الالتزام بذلك ، إذ لا نعدم الفوارق بين الحق والحكم غير قابلية الاسقاط ، فليكن من الفوارق قابلية الحق للنقل والانتقال دون الحكم . هذا بحسب مقام الثبوت .
[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 2 ، الطبعة الأولى .