الالتزام ، فإنه مع عدم القدرة على الملتزم به في آن من الآنات كيف يتحقق الالتزام . والتحقيق أن هذا الاشكال لا يرد على شرط اسقاط الخيار ، إذ عدم نفوذ الفسخ وعدم تأثيره لا يلازم سقوط الخيار بل الخيار على حاله ثابت لا تزلزل فيه ومورد لبعض الآثار كما سيتضح إن شاء الله تعالى . فيكون إسقاطه مقدورا فلا مانع من الالتزام به . وبالجملة ، ما لا يقدر عليه بواسطة الشرط غير متعلق الشرطية والالتزام . وأما بالنسبة إلى شرط عدم الفسخ ، فهو وارد لا دافع له ، فإن الشرط يقتضي عدم القدرة على المشروط وهو يتنافى مع واقع الشرط وهو الالتزام . فلا محيص بعد قيام الاجماع على صحة مثل هذا الشرط من الالتزام بعدم تمامية ما قربناه من عدم نفوذ الفسخ من كونه متعلق حق للمشروط له . ولا يخفى عليك أن المقصود بعدم الفسخ ههنا - أي الملتزم به - هو عدم الفسخ المؤثر ، فإنه هو الذي يكون محط غرض العقلاء الداعي إلى الشرط . إذ من الواضح أن الاشتراط عادة يرجع إلى تحصيل غرض يرومه المشروط له أو الشارط ولا يصدر عبثا ، والغرض العقلائي يدعو إلى اشتراط عدم الفسخ المؤثر . والمقصود بشرط عدم الفسخ عدم حل المعاملة وبقائها على الابرام ، فلا مجال حينئذ لتوهم أن الشرط يرجع إلى عدم الفسخ انشاء ولو لم يكن بمؤثر لا حقيقة وهو مقدور ولو قيل بعدم تأثيره ، فإنه مما لا يتعلق به غرض المشروط له كما هو واضح جدا . ولو سلم ذلك ، فلا وجه للالتزام بعدم تأثير الفسخ ، إذ متعلق الحق هو الفسخ الانشائي وهو مما لا يفوت بالفسخ المؤثر فلا يكون التصرف بمتعلق الحق ممنوعا منه لعدم استلزامه تفويت الحق على صاحبه . الجهة الثالثة من البحث : أنه لو لم يسقط المشترط الخيار بعد العقد مباشرة ، فهل للمشروط له الفسخ