كلمات الشيخ ( قدس سره ) فاطلاقه بملاحظة الوجهين الآخرين الذين تعرض لهما صحيح لا إشكال فيه . ثم إنه قد ينقدح مما ذكر من عدم تأثير الفسخ في كلتا الصورتين إشكال يرجع إلى دعوى استحالة شرط عدم الفسخ وشرط اسقاط الخيار ، بيان ذلك : أن شرط عدم الفسخ إذا كان مستلزما لعدم نفوذ الفسخ كان مما يلزم من وجوده عدمه ويقرر ذلك بوجهين : الوجه الأول : - ما يرجع إلى حكم الشرط - أن وجوب الوفاء بشرط عدم الفسخ مقتضاه عدم القدرة على الفسخ ، فلا معنى لوجوب الوفاء بالشرط لعدم القدرة عليه ، فوجوب الوفاء بالشرط يستلزم عدم وجوب الوفاء به . الوجه الثاني : ما يرجع إلى نفس الشرط وموضوع الحكم وهو أن شرط عدم الفسخ يرجع إلى الالتزام بعدم الفسخ لأنه شرط فعل ، ومع فرض أن الالتزام بعدم الفسخ يقتضي عدم نفوذ الفسخ الملازم لعدم القدرة عليه ، يكون الالتزام ههنا التزاما بغير مقدور وهو مستحيل . إذن فيكون الالتزام بعدم الفسخ مستلزما لعدم الالتزام به ، وهو محال . وهذا الكلام بعينه يجري في شرط الاسقاط ، لأن عدم نفوذ الفسخ يستلزم سقوط الخيار ، فيمتنع الاسقاط حينئذ ، فلا موضوع لوجوب الوفاء كما لا موضوع للالتزام . ولا يخفى أن العمدة في وجهي تقرير الاستحالة هو الثاني لا الأول ، إذ يمكن دفع الأول بأن مقتضى وجوب الوفاء بالشرط عدم تحقق الفسخ ولزوم العقد ، نظير شرط النتيجة ، فلا ملزم لفرض استمرار وجوب الوفاء بل لا معنى لوجوب الوفاء ههنا إلا عدم نفوذ الفسخ رأسا ، كما هو الحال في شرط النتيجة ، لا أنه حكم تكليفي استمراري . ولكن الوجه الثاني لا يتأتى فيه ذلك ، إذ لم يقرر الاشكال من جهة الحكم المترتب على الشرط بل من جهة نفس الاشتراط بالمعنى المصدري الراجع إلى