responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 14


وأما الوجه الثاني : وهو ما أفاده من أن المراد جعل العقد لازما بقول مطلق فلا يشمل موارد الخيار الثابت لكلا المتعاقدين ، كخيار المجلس .
فيورد عليه : بأن ما ذكره ليس نصا ومما لا يقبل التقييد عقلا ، بل هو على تقدير تسليمه لا يعدو أن يكون ظاهرا ، فيمكن تقييده بإرادة اللزوم من قبل ذي الخيار ويقال إن مرادهم ذلك لا اللزوم المطلق ، وتكون القرينة عليه ما هو المعهود من عدم تأثير الخيار في اللزوم بقول مطلق في جميع موارده .
هذا ، مع المناقشة في أصل الظهور في إرادة اللزوم المطلق ، بل المناقشة في المقيس عليه وهو الفسخ ، كما جاء في بعض الحواشي [1] ، فراجع .
ونتيجة ذلك : أن هذا التعريف لا إشكال فيه بلحاظ مقام الثبوت بناء على إرادة الاحتمال الثاني منه ، فيكون كلا التعريفين خاليين عن الاشكال الثبوتي ولا محذور في الالتزام بأيهما .
فيقع الكلام بعد ذلك في ترجيح أحدهما بلحاظ مقام الاثبات . وقبل ذلك لا بد أن نعرف مقدار ارتباطهما بالمفهوم اللغوي للخيار ، وقد قيل إن النسبة بينهما وبينه نسبة الخاص إلى العام ، إذ مفهوم الخيار لغة عبارة عن السلطنة ، ومفهومه اصطلاحا عبارة عن سلطنة خاصة .
ولكن ينفي هذا القول ما تقدم من أن مفهوم الخيار لغة ليس هو السلطنة ، بل هو مفهوم يقارب مفهوم الرضا أو الترجيح . ومقتضى ذلك هو تحقق التباين بين المفهوم اللغوي والاصطلاحي .
وعليه ، فقد يقال : بأنه لا فائدة في تحقيق المعنى الاصطلاحي بعد أن كان مبائنا للمعنى اللغوي ، إذ لا يمكن حمل اللفظ على المعنى الاصطلاحي إذا ورد في كلام الشارع لأنه قبل الاصطلاح .
لكن الحق أن المعنى الاصطلاحي وإن كان مبائنا للمعنى اللغوي لكنه لازم له ، فإن جعل حق الرضا بالعقد بقاء - كما كان له الرضا به حدوثا - أو جعل حق



[1] الشهيدي ، الميرزا فتاح : حاشية المكاسب ، ص 405 ، الطبعة الأولى .

14

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست