responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 127


أولا : أن هذا الشرط ليس من باب اسقاط ما لم يجب ، إذ هو بالحقيقة شرط عدم ثبوت الخيار وإن عبر عنه بشرط السقوط ، فلم يؤخذ فيه اسقاط الخيار بعد تحققه آنا ما . وهذا الايراد يتوجه على الشيخ ( قدس سره ) أيضا لاعترافه بأن الشرط من باب اسقاط ما لم يجب .
وثانيا : لو سلم ذلك ، فاسقاط ما لم يجب إنما يمتنع إذا كان المراد به تحقق الاسقاط فعلا وتحقق السقوط فيما بعد ، فإنه ممتنع لأنه من قبيل التفكيك بين الايجاد والوجود .
أما إذا أريد منه حصول الاسقاط والسقوط فيما بعد وبعد تحقق الخيار آنا ما ، وإنما الشئ الحاصل فعلا هو الانشاء الذي يصير سببا لتحقق الاسقاط والسقوط في ظرفه القابل له ، فهو مما لا مانع منه ومجرد تسميته باسقاط ما لم يجب لا يستلزم محذورا .
فيراد من اسقاط ما لم يجب ههنا : ايجاد ما يستلزم سقوط شئ لم يتحقق فعلا عند تحققه وفي ظرفه . فلاحظ .
ثم إن الشيخ ( قدس سره ) [1] ذهب إلى أنه يمكن أن يستأنس لدفع الاشكال من الوجهين الثاني والثالث من صحيحة مالك بن عطية [2] وهي : " قال : سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار بعد ذلك على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك ، قال ( عليه السلام ) : لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم " .
ووجه دلالتها على دفع الاشكالين واضح ، فإنها بدلالتها على نفوذ الشرط تكشف عن أن الشرط ههنا لا يستلزم مخالفة للكتاب والسنة مع أنه يتنافى مع



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 220 ، الطبعة الأولى .
[2] وسائل الشيعة : ج 16 / باب 11 : من أبواب المكاتبة ، الحديث : 1 .

127

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست