responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 122


ولكن قد مر بعض الكلام في ذلك وبيان أنه - أعني شرط عدم الخيار - ليس من الشروط المخالفة للكتاب والسنة وسيأتي تحقيق ذلك فيما بعد انشاء الله تعالى .
هذا تحقيق الجواب عن الاشكال المزبور . ولكن الشيخ ( قدس سره ) [1] أجاب عنه بما يحتمل وجهين :
الأول : إن ما يترتب على البيع بحسب ذاته هو حكم الخيار الطبيعي الاقتضائي لا الحكم الفعلي به - بناء على ما ثبت في محله من تصور الوجود الطبيعي للحكم في قبال الوجود الفعلي - والمشروط عدمه في البيع هو الخيار الفعلي فلا مخالفة في الشرط لمقتضى العقد .
الثاني : أن البيع الذي هو علة تامة للخيار هو البيع المجرد عن شرط عدم الخيار . أما المقترن بهذا الشرط فليس مشمولا لدليل الخيار . إذن فشرط عدم ترتب الخيار ليس من الشروط المخالفة لمقتضى العقد لأنه لا يترتب على البيع بقول مطلق بل على حصة خاصة منه .
وصدر كلامه ( قدس سره ) قد يشعر بالوجه الأول لكن ما بعده ظاهر بل صريح في الوجه الثاني . وقد ذكر ( قدس سره ) لتوجيه انحصار الخيار بالبيع المجرد عن الشرط وجهين :
أحدهما : دعوى انصراف دليل الخيار إلى صورة تجرده عن هذا الشرط فدليل الخيار قاصر عن الشمول لصورة وجود الشرط ، فالمرجع فيه أصالة اللزوم .
والآخر : أن ذلك مقتضى الجمع بين دليل الخيار ودليل نفوذ الشرط بالتقريب السابق في صدر هذا البحث من دعوى حكومة الدليل المتكفل للحكم الثانوي على الدليل المتكفل للحكم الأولي .
وفي كلا الوجهين كلام :
أما دعوى الانصراف ، فغاية ما يقال في توجيهها : أن الحكمة في خيار المجلس هو فسح المجال للمتبايعين للتروي والتفكير في المعاملة وأنها في



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 23 ، الطبعة الأولى .

122

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست