الجهة الثانية : في تحديد الشرط المخالف للكتاب والسنة . وقد اختلف في تحديده ، ولعل أمتن الوجوه ما أفاده المحقق النائيني . ولكن التعرض لجميعها ومناقشة ما لا نرتضيه تطيل علينا المقام . الجهة الثالثة : في بيان أن مفاد : " المؤمنون عند شروطهم " هل هو حكم تكليفي متعلق بالوفاء بالشرط والعمل به ، فيدل على لزوم العمل به ؟ . أو أنه حكم وضعي راجح إلى إنفاذ الشرط وجعل صحته ؟ . أو أنه يتكفل حكما تكليفيا مستلزما لحكم وضعي ، كما قيل في مفاد : * ( أوفوا بالعقود ) * من أنه حكم تكليفي متعلق بترتيب الآثار الملازم لصحة العقد وهو حكم وضعي . ولا يخفى أنه لا يهمنا البحث كثيرا عن ذلك إذ لا تنحصر أدلة الشروط بهذا العموم ، بل ورد في بعض الموارد التعبير بالجواز [1] الظاهر في إفادة الحكم الوضعي ، كما ورد في بعض الآخر التعبير بما هو ظاهر في الحكم التكليفي [2] . فلاحظ . الجهة الرابعة : في صحة شرط النتيجة . ولا يخفى أنه لا يصح بناء على كون الشرطية عبارة عن الالتزام لعدم تعلق الالتزام بغير الفعل الاختياري . أما بناء على كونها بمعنى التعليق ، فلا مانع من تعليق عقد على النتيجة لا على الفعل ويكون مفاد عموم الشرط تحقق النتيجة . فيكون الشرط - بمقتضى دليله - من أسباب تحقق النتيجة كغيره من الأسباب المحققة لها . فتدبر . وبعد كل هذا نعود للبحث عن موضوعنا الذي نحن فيه وهو صحة شرط عدم الخيار وسقوطه . فقد عرفت تقريب الشيخ ( قدس سره ) صحته بوجهين . وقد تقدم ذكر إيرادات ثلاثة على صحة هذا الشرط وجواب الشيخ عنها ، والآن نكرر الحديث بتحقيق الحق فيها ، فقد سبق ذكرها بنحو الاجمال . فنقول : أما الوجه الأول : فيقرب بوجهين :
[1] الكليني ، محمد بن يعقوب : الكافي : ج 5 ، ص 212 ، ح 17 . [2] الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : تهذيب الأحكام : ج 7 : ص 467 ، ح 1872 ، الطبعة الأولى .