نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي جلد : 1 صفحه : 92
الطلاق ، وإذا قال لها زوجيني نفسك فأنعمت حصلت زوجية يقع بها الطلاق ويثبت بينها وبينه الميراث ، فلو كانت المتعة زوجة ما اختلف حكمها باختلاف الألفاظ ولا وقع الفرق بين أحكامها بتغاير الكلام ولوجب أن يقع الاستمتاع في العقد بلفظ التزويج ويقع التزويج بلفظ الاستمتاع ( قال ) وهذا باطل بإجماع الشيعة وما هم عليه في الاتفاق فلم يدر السائل ما يقول له لعدم فقهه وضعف بصيرته بأصل المذهب . فقال الشيخ المفيد ( رضي ) فقلت للداركى لم زعمت ان الأحكام قد تتغير باختلاف ما ذكرت في الكلام وما أنكرت أن يكون العقد عليها بلفظ الزوجية وأن يكون لفظ الزوجية يقوم مقام لفظ الاستمتاع فهل تجد لما ادعيت في هذين الأمرين برهانا وعليه دليلا أو فيه بيان ، وبعد فكيف استجزت ان تدعى ، إجماع الشيعة على ما ذكرت ولم يسمع ذلك أحد منهم ولا قرأت لهم في كتاب ونحن معك في المجلس نفتي بأنه لا فرق بين اللفظين في باب العقد للنكاح سواء كان نكاح الدوام أو نكاح الاستمتاع ، وانما الفصل بين النكاحين في اللفظ من جهة الكلام ذكر الأجل في نكاح الاستمتاع وترك ذكره في نكاح الميراث فلو قال تمتعيني نفسك ولم يذكر الأجل لوقع نكاح الميراث ولا ينحل إلا بالطلاق ، ولو قال تزوجيني إلى أجل كذا فأنعمت به لوقع نكاح استمتاع ، وهذا ما ليس فيه بين الشيعة خلاف فلم يرد شيئا تجب حكايته وظهر عليه بحمد اللَّه [1] .
[1] عن كتاب العيون والمحاسن للشيخ المفيد . ط : النجف الأشرف ، العراق .
92
نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي جلد : 1 صفحه : 92