إسم الكتاب : المتعة النكاح المنقطع ( عدد الصفحات : 286)
الآية الخامسة ( آية العدد ) : قال تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن لم تعدلوا فواحدة " [1] وان المرأة المتمتع بها ليست من الأربع . يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره 4 / 274 : ان النسبة بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ والمنسوخ ، بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد ، فان آية الميراث مثلا تعم الأزواج جميعا من كل دائم ومنقطع ، والسنة تخصصها باخراج بعض أفرادها وهو المنقطع من تحت عمومها ، كذلك القول في آية العدد وهو ظاهر ، ولعل القول بالنسخ ناشئ من عدم التمييز بين النسبتين . نعم ذهب بعض الأصوليين فما إذا ورد خاص ثم عقبه عام يخالفه في الإثبات والنفي إلى أن العام ناسخ للخاص ، لكن هذا مع ضعفه على ما بين في محله غير منطبق على مورد الكلام ، وذلك لوقوع الطلاق وهي العام في سورة البقرة وهي أول سورة مدنية نزلت قبل سورة النساء المشتملة على آية المتعة ، وكذلك آية العدد في سورة النساء متقدمة في النزول على آية المتعة ، فالخاص آية المتعة متأخر عن العام على أي حال . الآية السادسة ( آية التحريم ) : قوله تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم " . . الخ [2] . وقالوا بأن المتعة داخلة في محرمات النكاح . الجواب : ان المتعة استثنيت من آية التحريم ، ومن البديهيات أن يكون حكم المستثنى غير حكم المستثنى منه . ويقول العلامة الطباطبائي في تفسيره [3] : وأما النسخ بآية التحريم فهو أعجب ما قيل في هذا المقام .
[1] النساء : 3 . [2] النساء 23 . [3] الميزان 4 / 275