أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا " [1] . وقد تطرق بعض علماء السنة إلى هذه النقطة ( راجع ص 179 - 187 ) ولو كان لهؤلاء دليل واحد فقط بالتحريم لما وصلوا إلى هذه المرحلة من الضعف في الاستدلال . ثانيا : لا معنى لاجتهاد الخليفة بعد شهادة جماعة من الصحابة بنزول القرآن فيها وبحليتها إبان حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . والنقطة الأخرى هي : ان هذا الاجتهاد لا يجدي غيره ممن لم يؤمر باتباع اجتهاده ورأيه . إذن فتعين ان التحريم كان اجتهادا منه على خلاف قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الإباحة ، ولأجل ذلك لم تتبعه الأمة في تحريمه متعة الحج ، وفي ثبوت الحد في نكاح المتعة ، فان اللازم على المسلم أن يتبع قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأن يرفض كل اجتهاد يكون على خلافه . ثالثا : أي اجتهاد هذا وما قيمته أن يقول أحدهم هذا رأيي ويقول الآخر قال الله وقال رسول الله ، فيصبح الأول صاحب اجتهاد والثاني مجرما يستحق الرجم ؟ رابعا : قول القوشجي وأمثاله باجتهاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) بهذه الصورة ( في حكم أنزل الله فيه آية في القرآن وأمر به الرسول وغضب من عدم إطاعة البعض لأمره وما نزلت آية تنسخه أو حديث يرفعه فان معناه جواز الخطأ على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في كل ما يقوله ويفعله ، سواء كان في تبليغ الدعوة أو في غيره ) . ملاحظة : لا يوجد عندنا دليل واحد على أن كل ما فعله النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن تبليغا بدليل قوله تعالى : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " [2] ودلائل أخرى . والحال ان أكثر علماء السنة يقولون بعصمة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في تبليغ الدعوة ، وتشريع