سيفعل الخليفة به ؟ هل يرجمه ؟ أو يكرر التهديد ثانيا وثالثا و . . . فإنه إن لم ينفذ تهديده فسوف يسقط من أعين الناس ولا يصدق له قول بعد ذلك ، وإن أقام الرجم ( لمن لا يستحقه ) ومات المرجوم فمن المسؤول عن دمه ؟ ! . والنقطة الأخرى : أو ليس عدم رجم الخليفة أو إجراء الحد للمستمتعين من الصحابة دالا على عدم نسخ المتعة وحليتها حتى بعد تحريمه ؟ لأنها لو كانت منسوخة لكانت زنى والزاني يقام عليه الحد من جلد ورجم . هذا مع العلم أن المتعة مسبوقة باجراء عقد شرعي والحال ان الخليفة لم يجر الحد للمرأة الراعية التي أصابها رجل بحفنات من تمر ومن دون عقد كما ذكرناه ( في ص 92 ) واعتبر الحفنات من التمر مهرا ودرأ عنها الحد . 6 - قول عمر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحلها في زمان ضرورة . . إلى آخر كلامه الذي قاله لعمران بن سوادة . وهذا الاستدلال مردود من وجوه : الف - هذا تفسير من الخليفة والذي استنبطه من تحليل النبي ( صلى الله عليه وآله ) للمتعة هذه الضرورة غير مذكورة في القرآن ، وآية المتعة حكم عام من دون تقيد . وأما في السنة فان ذكر الضرورة موجود في رواية منسوبة لابن عباس وهي موضوعة كما أثبتنا وفيها اعتبرت المتعة مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير . ب - الضرورة لا تخص زمنا دون زمن ، وهذا دليل على أن تفسير الخليفة خطأ ، أو الخبر موضوع . يقول العلامة الطباطبائي ( قدس سره ) : سلمنا أن اباحته كانت باذن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمصلحة الضرورة ، لكنا نسأل أن هذه الضرورة هل كانت في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أشد وأعظم منها بعده ولا سيما في زمن الراشدين ، وقد كان يسير جيوش المسلمين إلى مشارق الأرض ومغاربها بالألوف بعد الألوف من الغزاة ؟ وأي فرق بين أوائل خلافة عمر وأواخره من حيث تحول هذه الضرورة من فقر وغزوة واغتراب في الأرض وغير