برجل تزوج امرأة إلى أجل الا رجمته [1] . يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) [2] : وهذا من الغريب ، وكيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر في الفتيا واستند في قوله هذا إلى حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ونص الكتاب ؟ ولنفرض أن هذا الرجل كان مخطئا في إجتهاده أفليست الحدود تدرأ بالشبهات ؟ ! على أن ذلك فرض محض ، وقد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ . وما أبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة حيث يرى سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا أو بإحدى محارمه في النكاح ، ودخل بها مع العلم بالحرمة وفساد العقد [3] وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها سقط الحد لأن الله تعالى سمى المهر أجرا ، وقد روي نحو ذلك من عمر بن الخطاب أيضا . [4] انتهى . ويقول الفخر الرازي مبررا رجم الخليفة للمستمتع : قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة ، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة ألا ترى انه ( عليه السلام ) قال : من منع منا الزكاة فانا آخذوها وشطر ماله [5] . أقول : كان الرازي نسي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صاحب شريعة ، وأن ما يأمر به وحي منزل من الله لقوله تعالى : " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " [6] وقوله تعالى : " ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " [7] وقوله تعالى : " قل ما يكون لي أن
[1] مرآة الزمان للجوزي نقلا عن الغدير 6 / 208 . [2] البيان : 327 . [3] الهداية وفتح القدير 4 / 147 نقلا عن البيان وراجع : 92 من هذه الرسالة . [4] راجع ص 37 . [5] احكام القرآن للجصاص 2 / 146 راجع : 92 . [6] سورة النجم 3 و 4 . [7] الحشر : 7 .