2 - قول عمر : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته . وفي رواية أخرى قال للشامي : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك . أقول : ان هذه العبارة تدل أولا : على أن المتعة لم تكن محرمة ولم ينزل فيها اي تحريم من كتاب الله وسنة نبيه حتى نهي عمر عنها في الشطر الثاني من حكومته . وثانيا : تدل هذه العبارة إلى أن الصحابة كانوا يستمتعون لعدم وجود نهي سابق عنها ، وذلك باعتراف عمر وروايات جابر بن عبد الله وغيره ، وعلى هذا فان كل ما ورد من الروايات بحليتها وعدم نسخها بالقرآن أو بالسنة صحيح لا يشوبه شك ، ومن طرف آخر فان كان ما ورد من النسخ بالقرآن أو من تحريم النبي ( صلى الله عليه وآله ) إياها في خيبر أو فتح مكة أو . . . موضوع قطعا ولا قيمة له . 3 - قول عمر : بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح . وهذا يعني أن موضوع المتعة واحكامها كان مجهولا عند الخليفة أو فهم من كلمة السفاح ما فهمه المتأخرون من معناها اللغوي ( كما ذكرنا ) ، أو وضعت هذه الجملة عن لسان الخليفة لتبرير موقف جماعة من علماء السنة ، الذين لا يعتبرون المتعة نكاحا على الرغم من كثرة استفادتهم من هذه الكلمة ( النكاح ) في المتعة . أو أن هناك سرا جهله الرواة ، أو أغفلوه فلم يصل إلينا خبره . ولكن الذي نفهم من كلام الخليفة انه استنجد بالناس ليبينوا له النكاح والسفاح ليتعرف على حدودهما بصورة جيدة ، وهذا ليس ببعيد فان المراجع لكتاب " الغدير " بحث " نوادر الأثر في علم عمر " يطلع على واقع الأمر أكثر فأكثر [1] . 4 - أدلة الخليفة في النهي عن المتعتين : ففي متعة الحج يستند الخليفة إلى سببين : أولهما : لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الأراك ، وإنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر .