لهم ، ولكن كل هذا لم يقع . وكان من الأفضل ان يقول الرازي بأن الخليفة منع ونهى عن المتعتين لمصلحة رآها ، كما نهى عن جملة حي على خير العمل في الأذان و . . . لنفس السبب ، وسكت المسلمون لإطلاعهم على ما يراه الخليفة من مصالح كسكوتهم في موارد أخرى ! أو أنهم سكتوا لمصالح هم أعرف بها من غيرهم ، أو تكلموا وأنكروا ولكن لم يبلغنا الا استنكار البعض منهم . الا اننا نعلم بأن سكوت البعض منهم لم يكن لتأييد نهي عمر ، لأنهم اعترضوا بعد ذلك حضورا وغيابا . ه - الغيرة على الأعراض والنواميس : هنا سؤال يطرح نفسه وهو : لماذا خولف الخليفة في حقل متعة الحج بأكثر من متعة النساء ؟ وذلك بواسطة الصحابة والتابعين ( وأكثر علماء السنة يقولون في متعة الحج بخلاف ما قاله الخليفة ) . مع أن تحريمه للمتعتين كان بلفظ واحد ؟ أعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى أن الكلام عن متعة النساء ونكاحهن إلى أجل ثقيل على الألسن ، خصوصا إذا أسئ استعماله ، وعرف الاستمتاع عند الناس بمعنى الاستلذاذ والجماع ، والعرب تستقبح تعاطي لفظ الجماع في كلامها المتداول ، بل تستفيد من كلمات هي بالواقع كناية مثل النكاح والوطئ وأمثالهما . ولذلك يقول الراغب : أنه محال أن يكون ( لفظ النكاح ) في الأصل للجماع . . . لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم تعاطيه [1] . وينقل صاحب الجواهر ( قدس سره ) عن بعض العلماء قولهم [2] : حتى قيل أنه لم يرد لفظ النكاح في الكتاب العزيز بمعنى الوطئ ( اي الجماع ) الا في قوله تعالى : " حتى