إسم الكتاب : المتعة النكاح المنقطع ( عدد الصفحات : 286)
أحاجة ؟ قلت حاجة ، قال : فالحق . قال : فلحقت فلما دخل أذن لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هو على سرير ليس فوقه شئ فقلت : نصيحة . فقال : مرحبا بالناصح غدوا وعشيا . قلت : عابت أمتك أربعا . قال : فوضع رأس درته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ثم قال : هات . قلت : ذكروا أنك حرمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا أبو بكر رضي الله عنه وهي حلال . قال : هي حلال ، لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم ، فكانت قائبة [1] قوب عامها ، فقرع حجهم ، وهو بهاء : من بهاء الله وقد أصبت . قلت : وذكروا إنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث . قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها ، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت . قلت : وأعتقت الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها قال : ألحقت حرمة بحرمة وما أردت الا الخير واستغفر الله . قلت : وتشكو منك نهر الرعية وعنف السياق قال : فشرع الدرة ثم مسحها على آخرها ثم قال : أنا زميل محمد - وكان زامله في غزوة قرقرة الكدر - فوالله إني لأرتع فأشبع ،
[1] القائبة : البيضة التي تنفلق عن فرخها ، والفرخ : القوب . ضرب هذا مثلا لخلو مكة من المعتمرين في باقي السنة ، وفرع حجهم اي خلت أيام الحج من الناس .