responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 166


أقول : يظهر من هذه الرواية أن عليا ( عليه السلام ) اعترض على نهي عمر عن المتعة ، ولما سمع توجيهه غير الشرعي قال : من أفرد الحج فحسن . وأعتقد أن هذه الجملة موضوعة ، بدليل قوله ( عليه السلام ) : ومن تمتع اخذ بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ولا شك أن عليا لم يكن ليرضى بحكم مخالف لكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) فكأن الراوي أراد أن يقول :
إنه لا إشكال في كلام عمر ، لأنه إن لم يكن موافقا لكتاب الله وسنة نبيه فهو غير مخالف لهما ، أو إن هذا النوع من المخالفة للشرع ليس أمرا مهما بدليل قبول علي لها ! إذ كيف يمكن ان يكون الأخذ بغير كتاب الله وسنة نبيه أمرا حسنا ؟ ! .
وقد اعترض علي ( عليه السلام ) على عثمان الذي حذا حذو عمر في تحريمه لمتعة الحج :
ففي مسند أحمد [1] عن عبد الله بن الزبير قال : والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان ، وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج : إن أتم للحج والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحج ، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل ، فإن الله تعالى قد وسع الخير .
وعلي بن أبي طالب في بطن الوادي يعلف بعيرا له ، فقال : فبلغه الذي قال عثمان ، فأقبل حتى وقف على عثمان فقال : أعمدت إلى سنة سنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار ؟ ! ثم أهل بحجة وعمرة معا . فأقبل عثمان على الناس فقال :
وهل نهيت عنها ؟ ! إني لم أنه عنها إنما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه .
وفي موطأ مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد . . . حتى دخل ( اي



[1] مسند أحمد 1 / 92 حديث 707 وذخائر المواريث 416 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 216 .

166

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست