الجواب : أولا : لا يلزم للنبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يعمل بكل ما يأمر به حتى يكون ملزما للناس ، فان هناك أحكاما صدرت عنه ( صلى الله عليه وآله ) ولم تسمح له الظروف باجرائها ، مثل بعض احكام الزراعة والتجارة والأطعمة وغيرها . ثانيا : نحن نعلم أن قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) حجة ، لقوله تعالى : " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " [1] . وقوله تعالى : " وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأذن الله " [2] . وقوله تعالى : " ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " [3] . والامتثال لأوامره ( صلى الله عليه وآله ) واجب ولا يحق لأحد الاعتراض عليه والا فهو من المنافقين لقوله تعالى : " وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا " [4] . ثالثا : وما قيمة عمل النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمن يريد مخالفته ، فإن متعة الحج عمل بها ( صلى الله عليه وآله ) وأمر بها وعضب على أولئك الذين خالفوا أمره ( كما سيأتي بحثه ) ثم منعوها بعد وفاته ( صلى الله عليه وآله ) كما في رواية البخاري في كتاب التفسير ( تفسير سورة البقرة ) 7 / ص 24 عن عمران بن حصين حيث قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله . . . مضافا إلى ذلك فقد ورد تمتع النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمتعة النساء عن طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) ( راجع ص 27 ) وأهل البيت أدرى بما في البيت . رابعا : الدلائل تؤكد على جواز المتعة في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ووقوع التحريم في عهد عمر بن الخطاب . لقد أثبتنا فيما مضى عدم اعتبار نسخ المتعة بالقرآن والسنة ،
[1] النجم 3 و 4 . [2] النساء : 64 . [3] الحشر : 7 . [4] النساء 61 .