وقال غيره من العلماء في ترجمته : يروي أحاديث منكرة لا يحتجون بحديثه . تركوه لا تحل الرواية عنه ، لا يكتب حديثه [1] . الرواية الحادية عشر : في " مجمع الزوائد " عن كعب بن مالك قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن متعة النساء ، قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه يحيى بن أنيسه [2] . وقال العلماء في ترجمته : كان ضعيفا ، أصحاب الحديث لا يكتبون حديثه ، انه كذاب متروك الحديث [3] . الرواية الثانية عشر : روى البيهقي في سننه الكبرى عن عبد الله بن عمر قال : صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها . ألا ، لا أوتى بأحد نكحها الا رجمته . ( 7 / 206 ) . علة الحديث : في سند الحديث : منصور بن دينار ، قال فيه يحيى بن معين : ضعيف الحديث . وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال البخاري : في حديثه نظر ، وذكره العقيلي في الضعفاء ( ترجمة منصور بن دينار في الجرح والتعديل للرازي 4 / ق / 171 وميزان الإعتدال 6 / 184 ولسان الميزان 4 / 95 ) . الرواية الثالثة عشر : رووا عن أبي ذر أنه قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله ) خاصة . وقال : كانت لنا رخصة . ورووا في متعة النساء أنه قال : إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) متعة النساء ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . وأنه قال : كانت المتعة لخوفنا ولحربنا [4] . ومن الغريب في روايتي أبي ذر هنا وهناك أن في طريق كليهما إبراهيم التيمي