إسم الكتاب : المتعة النكاح المنقطع ( عدد الصفحات : 286)
4 / 265 ) : وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال : حرام ، فقيل إن ابن عباس لا يرى بها بأسا ؟ فقال : والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وما كنا مسافحين . قال : رواه الطبراني وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف [1] . وقد ذكرنا في السابق تغيير جملة متعة النساء إلى متعة الحج . وكما لا أستبعد تحريم ابن عمر إياها ( متعة النساء ) وذلك نكاية لبني هاشم وعلى رأسهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) القائل بحليتها أو الازدواجية في آرائه مثل مدحه لعلي ( عليه السلام ) وعدم بيعته إياه ، ومبايعته للحجاج بأفظع صورة . 3 - الوجه الثالث في رد تحريم ابن عباس للمتعة أو رجوعه عن تحليلها : تحريف الروايات وعدم صحة ما نقل واليك بعضها : الف - روى الترمذي والبيهقي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس أنه قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه ، حتى إذا نزلت الآية : " الا على أزواجهم أو ما مكلت ايمانهم " ، قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام [2] . علة الحديث : في سند الحديث موسى بن عبيدة ، وفي ترجمته من ( تهذيب التهذيب 10 / 356 ) : قال أحمد : منكر الحديث ، لا تحل الرواية عندي عنه ، حدث بأحاديث منكرة . وفي متن الحديث : كانت المتعة في أول الإسلام . . . حتى نزلت " الا على أزواجهم " فكل فرج سوى هذين حرام .