إسم الكتاب : المتعة النكاح المنقطع ( عدد الصفحات : 286)
استمتعتم به منهن " . . بزيادة : " إلى أجل مسمى " نزلت في المتعة وانها محكمة وغير منسوخة . وعلى الأخص قولته الشهيرة التي يرويها ابن جريج عن عطاء : رحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنى الا شفا [1] ، والتي نقلها كبار علماء السنة في كتبهم مثل [2] ، ( أحكام القرآن للجصاص 2 / 179 ، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 58 ، النهاية لابن الأثير 2 / 249 ، الغريين للهروي الفائق للزمخشري 1 / 331 ، تفسير القرطبي 5 / 130 وفيه بدل : الا شفا ، الا شقي ، وكذلك تفسير السيوطي 2 / 140 من طريق الحافظين عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء ، ولسان العرب لابن منظور 19 / 166 ، وتاج العروس 10 / 200 وحذف من صدر الحديث ( رحم الله عمر ) وزاد هو وابن منظور قال عطاء : والله لكأني اسمع قوله : الا شقي . كما أن ابن عباس ذكر احكام المتعة مثل الأجل وعدم الميراث وعدة المرأة المتمتع بها والتراضي بعد الأجل وأنها ليست نكاحا ولا سفاحا . فإن صح ما نقل عن ابن عباس بأنها ( اي المتعة ) ليست نكاحا ، فالقرينة دالة على أن المقصود هو النكاح الدائم كما يظهر من كلامه ( لا سفاح ) والا فما ليس بنكاح فهو سفاح . 2 - محاورات ومناقشات لابن عباس الدالة على دفاعه الشديد عن حلية المتعة : الف - مع عروة بن الزبير : أخرج الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس : أهلكت الناس ، قال : وما ذاك ؟ قال : تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما ، فقال : ألا للعجب إني أحدثه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويحدثني عن
[1] اي الا قليلا من الناس . قاله ابن الأثير في النهاية . [2] نقلا عن الغدير 6 / 206 .