responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 103


صحيحه مع شدة الحاجة إليه ، وكونه أصلا من أصول الإسلام ، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به ، قالوا : ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروى أنهم فعلوها ويحتج بالآية . وأيضا ولو صح لم يقل عمر أنها كانت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أنهى وأعاقب عليها ، بل كان يقول : انه ( صلى الله عليه وآله ) حرمها ونهى عنها . قالوا : ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا .
والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة ، ولو لم يصح فقد صح حديث علي ( رض ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرم متعة النساء ، فوجب حمل حديث جابر " كنا نستمتع بالقبضة من التمر . . " على أن الذي أخبر عنها بعضها لم يبلغه التحريم الخ [1] .
5 - المطالع والساير في كتب السير والمغازي والتاريخ وخصوصا السيرة النبوية لابن هشام الثقة والثبت وكتب أخرى [2] . وخطب النبي ( صلى الله عليه وآله ) الثلاث في فتح مكة وحجة الوداع ومعظمها احكام شرعية مثل احكام الديات وذكر المساواة بين أبناء البشر ، ومسائل القضاء ، وحول الأمور المتعلقة بالنساء وحقوقها الزوجية وحدود الآداب الاجتماعية ، وتنظيم العائلة ، والوصية بالنساء . وليس فيها أي ذكر للمتعة وتحريمها . كما لا يعقل ان يعلن النبي ( صلى الله عليه وآله ) تحريمها أمام جمع حاشد من المسلمين يربو على عشرة آلاف مقاتل ثم لا يسمعه سوى سبرة ولا ينقله أحد غيره !
والمسلمون كانوا يهتمون بحفظ إشارات يد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولحظات عينه فضلا عن أوامره ونواهيه .
وكذلك رواية سبرة تقول : انه ( صلى الله عليه وآله ) أمر أو أجاز متعه النساء في يوم ونهى عنها في يوم آخر ( بعد يوم أو ثلاثة أيام ) ولازم الأمر انه ( صلى الله عليه وآله ) خطب في يوم وأمر بها وخطب في يوم آخر ونهى عنها ، ولم يسمع الخطبتين الا هو .



[1] نقلا عن الغدير 6 / 239 .
[2] مثل الواقدي والطبري وابن الأثير .

103

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست