responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 90

إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)


< فهرس الموضوعات > الاكل والشرب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخضاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الحدث أثناء الغسل < / فهرس الموضوعات > فقال : " لا تمس الكتابة ، ومس الورق واقرأه " [1] .
( و ) مما يكره له ( الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ) وغسل الوجه واليد ، بل بعد ما يتوضأ ، لاختلاف الأخبار المنزل على مراتب الكراهة والفضل ، كما دل عليه قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) بعد السؤال منه عن أكل الجنب قبل أن يتوضأ : " إنا لنكسل ، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل " [2] .
( و ) مما يكره ( النوم إلا بعد الوضوء ) لصحيح الحلبي سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : " يكره ذلك حتى يتوضأ " [3] ولا يقاومه ما دل على الكراهة مطلقا ما لم يتطهر أو يتيمم إذا لم يجد الماء [4] ، فليقيد به . ولا بأس بحمله على مرتبة من الكراهة ولا ينافيه نوم الإمام ( عليه السلام ) إلى الصبح على الجنابة ، كما أخبر به في حديث : " أنا أنام على ذلك حتى أصبح " [5] فإنه ربما يزاحم ما كان رعايته أولى .
( و ) مما يكره ( الخضاب ) للنهي عنه في غير واحد من الأخبار [6] ، مع نفي البأس عنه صريحا في غير واحد منها [7] ، الموجب لحمل النهي على الكراهة لا محالة .
( ولو أحدث ) بالأصغر ( في أثناء الغسل أعاده ) [8] على الأحوط ( بقصد ما هو



[1] الوسائل 1 / 383 ب ( 12 ) من أبواب الوضوء / ح
[2] . ( 2 ) الوسائل 2 / 220 ب ( 20 ) من أبواب الجنابة / ح
[7] .
[3] الوسائل 2 / 227 ب ( 25 ) من أبواب الجنابة / ح ( 1 ) .
[4] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .
[5] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
[6] الوسائل 2 / 221 ب ( 22 ) من أبواب الجنابة / ح ( 2 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و
[8] و ( 9 ) و ( 10 ) و ( 11 ) . ( 7 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) و ( 6 ) و ( 7 ) . ( 8 ) في التكملة : ( أعاد ) .

90

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست