نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 41
< فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في موجبات الوضوء خاصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطهارة أمر وجودي أم عدمي ؟ < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في الوضوء . . . ( الباب الثاني : في الوضوء ) ( وفيه فصول ) : ( الفصل الأول : في موجبه خاصة ) لا ما يوجبه مع الغسل وجوبا أو استحبابا على القولين ولذلك ( إنما يجب ) بالستة لا بغيرها والظاهر أن كونها موجبة إنما هو بلحاظ أن الانسان قبل التكليف ، بل قبل التمييز يحدث منه جلها لولا كلها . فإطلاق الموجب أو السبب عليها بهذا اللحاظ لا دلالة له أصلا على أنه لو فرض مكلف لم يحدث منه حدث لم يجب عليه الوضوء ، وجاز له الدخول في الصلاة ، فالحدث أمر وجودي ، والطهارة عدمه عمن من شأنه وجوده فيه ، كما أفاده شيخنا العلامة [1] ( أعلى الله مقامه ) . وكيف تكون الطهارة أمرا عدميا وهو نور وقابل للإشتداد ، كما دل عليه