responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 41


< فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في موجبات الوضوء خاصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطهارة أمر وجودي أم عدمي ؟
< / فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في الوضوء . . .
( الباب الثاني : في الوضوء ) ( وفيه فصول ) :
( الفصل الأول : في موجبه خاصة ) لا ما يوجبه مع الغسل وجوبا أو استحبابا على القولين ولذلك ( إنما يجب ) بالستة لا بغيرها والظاهر أن كونها موجبة إنما هو بلحاظ أن الانسان قبل التكليف ، بل قبل التمييز يحدث منه جلها لولا كلها .
فإطلاق الموجب أو السبب عليها بهذا اللحاظ لا دلالة له أصلا على أنه لو فرض مكلف لم يحدث منه حدث لم يجب عليه الوضوء ، وجاز له الدخول في الصلاة ، فالحدث أمر وجودي ، والطهارة عدمه عمن من شأنه وجوده فيه ، كما أفاده شيخنا العلامة [1] ( أعلى الله مقامه ) .
وكيف تكون الطهارة أمرا عدميا وهو نور وقابل للإشتداد ، كما دل عليه



[1] لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) / 63 ( ط حجرية - 1307 ه‌ ) .

41

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست