نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 203
فاغسله غسلا " [1] . وغيره [2] ، مضافا إلى إطلاق الأخبار [3] ، ومعاقد الاجماعات [4] . وخصوص ما عن المرتضى من الاجماع على عدم الفرق بين كبير الانسان وصغيره ، ذكرا أو أنثى [5] . وعن العلامة في التذكرة على نجاسة بول الرضيع قبل أن يطعم [6] ، خلافا للإسكافي [7] ، فقال : إنه طاهر ، مستندا إلى ما لا يقاوم ما ذكر . الباب الخامس : في النجاسات ( البول والغائط ) . . . وفي الثاني أخبار الاستنجاء المتقدمة [8] ، وصحيح عبد الرحمن : سألت أبا عبد الله ( ( عليه السلام ) ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان ، أو سنور ، أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : " إن كان لم يعلم لم يعد " [9] . ومفهومه وجوب الإعادة مع العلم . ووجه السؤال - كما هو واضح - هو عدم علمه بنجاسة العذرة مع علمه باعتبار طهارة الثوب ، أو عدم علمه باعتبار الطهارة مع علمه بنجاستها ، أو مع جهله بها ، لا عدم العلم باعتبار خلو ثوبه عن مصاحبة شئ مما لا يؤكل ، وعدم اعتباره ، فالجواب بما مفهومه وجوب الإعادة يدل على نجاستها . وصحيح علي بن محمد سألته : عن الفارة والدجاجة تطأ العذرة ، ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : " إن كان استبان من أثره شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس " [10] . والعذرة إن كانت تعم عذرة
[1] الوسائل 3 / 397 ب [3] من أبواب النجاسات / ح [2] . ( 2 ) انظر الوسائل : 3 / الباب المتقدم . ( 3 ) لاحظ الوسائل 3 / 395 ب ( 1 ) من أبواب النجاسات وص 397 / ب ( 2 ) من هذه الأبواب ، وغيرهما . [4] لاحظ المعتبر 2 / 410 ، وتذكرة الفقهاء 1 / 49 ، وكشف الالتباس 1 / 392 ، ومفاتيح الشرائع 1 / 65 . [5] الناصريات / 88 / مسألة ( 13 ) . [6] تذكرة الفقهاء 1 / 52 . [7] انظر مختلف الشيعة : 1 / 459 . [8] راجع ص / 51 - 54 . [9] الوسائل 3 / 475 ب ( 40 ) من أبواب النجاسات / ح ( 5 ) . [10] الوسائل 3 / 466 ب ( 37 ) من أبواب النجاسات / ح ( 3 ) .
203
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 203