responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > عدم جواز التيمم قبل الوقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجوز التيمم مع سعة الوقت < / فهرس الموضوعات > كان ممكنا - ولعله مدرك ما ذهب إليه العماني ( 1 ) والإسكافي ( 2 ) من وجوب الإعادة في الوقت - إلا أنه بعيد فيها جدا ، لا يكاد يساعد عليه العرف قطعا .
وربما استدل لعدم الإعادة - مضافا إلى ما ذكر - بقاعدة الاجزاء ( 3 ) .
الباب الرابع : في التيمم ( أحكامه ) . . .
وفيه إن امتثال الأمر الاضطراري كغيره ، وإن كان عقلا يقتضي الاجزاء والإجتزاء به بالنسبة إلى التكليف الاضطراري ، وأما بالنسبة إلى التكليف الغير الاضطراري إذا تمكن منه في الوقت أو في خارجه ، فإجزاؤه يتوقف على استيفاء تمام الغرض به ، أو عدم إمكان استيفاء الباقي بالإعادة مع أن عدم استيفاء التمام به مع التمكن من استيفاء الباقي بها بمكان من الإمكان . فلا بد في الاجزاء من الدلالة على استيفاء التمام بامتثاله أو على عدم امكان الاستيفاء لما بقي أو دلالة من الخارج على الاجزاء وعدم الإعادة ، وإلا فلا بد من الرجوع إلى إطلاق دليل التكليف الاختياري ، وإطلاق دليل قضائه لو فات في وقته - لو كان - وإلا فإلى أصالة عدم التكليف ، والبراءة عنه .
[ ولا يجوز قبل دخول الوقت ( 4 ) ] ( ويجوز ) التيمم ( مع الضيق ) اتفاقا ، نصا ( 5 ) ، وفتوى .
( وفي حال السعة قولان : أقواهما عدم الجواز ، مع الرجاء ) واحتمال زوال العذر ، وإصابة الماء قبل ضيق الوقت [ للأمر بتأخير التيمم إلى آخر الوقت ] ( 6 ) أو


( 1 و 2 ) انظر مختلف الشيعة 1 / 447 ، وذكرى الشيعة 2 / 273 . ( 3 ) لاحظ مدارك الأحكام 2 / 238 . ( 4 ) أضفنا ما بين الحاصرتين من التكملة . ( 5 ) انظر الوسائل 3 / 384 ب ( 22 ) من أبواب التيمم . ( 6 ) ما بين الحاصرتين ساقط عن المطبوع .

199

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست