responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 197


< فهرس الموضوعات > لو وجد الماء أثناء النافلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو وجد الماء أثناء الصلاة بعد الركوع < / فهرس الموضوعات > فليمض في صلاته ، فإن [1] التيمم أحد الطهورين " [2] . وبه يقيد ما دل على مضي الصلاة مطلقا [3] ، وتخصيص عموم ما علل به المضي في الصلاة وعدم النقض بقوله ( عليه السلام ) في الصحيح : " لمكان أنه دخلها وهو على طهر وتيمم " .
الباب الرابع : في التيمم ( نواقض التيمم ) . . .
وأما لو وجد الماء في أثناء النافلة احتمل مساواته للفريضة للإطلاق ، كما جزم به الشهيدان في محكي البيان [4] والمسالك [5] . ويحتمل قويا انتقاض تيممه ، لجواز قطع النافلة اختيارا ، فينتفي المانع من استعماله عقلا ، وشرعا ، كما في المدارك [6] .
قلت : ليس وجه صحة الصلاة بعد الدخول فيها بعد الركوع ، أو مطلقا ، هو عدم جواز قطع الفريضة ، لوضوح أنه إنقطاع على تقدير الانتقاض ، لا القطع المحرم في الفريضة دون النافلة ، بل الوجه هو الدخول في الصلاة وهو على تيمم ، وهو أحد الطهورين ، والنافلة لو لم تكن به أولى ، فلا أقل من كونها مثل الفريضة ، كما لا يخفى .
مضافا إلى تناول الأخبار [7] لها . ودعوى إنصراف إطلاقها إلى الفريضة مجازفة ، سيما مع اقترانها بالعلة السارية فيها .
( وأما لو وجده بعده ) أي الركوع ( أتم الصلاة ) لصحيحة زرارة السابقة [8] .



[1] في المطبوع : ( قال ) .
[2] الوسائل 3 / 381 ب ( 21 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 ) .
[3] انظر الوسائل 3 / 382 ب ( 21 ) من أبواب التيمم / ح ( 3 ) .
[4] انظر البيان / 87 - 88 .
[5] لاحظ مسالك الأفهام 1 / 116 .
[6] مدارك الأحكام 2 / 248 .
[7] لاحظ الوسائل 3 / 381 ب ( 21 ) من أبواب التيمم .
[8] سبقت في نهاية الصفحة المتقدمة .

197

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست