نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 177
ويحتمل قريبا أن يكون المراد به الغسل - بالفتح - لشدة مناسبته مع العلة أيضا ، كما لا يخفى . نعم ، هو بالضم في قوله : " وغسل المولود واجب " . قطعا في رواية سماعة [1] ، لإدراجه بين الأغسال . وحيث أطلق الوجوب في هذه الرواية على ما ليس بواجب إجماعا من الأغسال ، لا يبقى وثوق بإطلاقه عليه بمعناه ، وإن أفتى به شاذ [2] ، فهو بمعنى تأكد الاستحباب مجازا ، أو الثبوت شرعا ، فلا يكون قاطعا للأصل ، ولذا أفتى المشهور بالإستحباب [3] ، فلا منافاة بين استحبابه ، واستحباب الغسل ، لما عرفت .