responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 177


ويحتمل قريبا أن يكون المراد به الغسل - بالفتح - لشدة مناسبته مع العلة أيضا ، كما لا يخفى .
نعم ، هو بالضم في قوله : " وغسل المولود واجب " . قطعا في رواية سماعة [1] ، لإدراجه بين الأغسال . وحيث أطلق الوجوب في هذه الرواية على ما ليس بواجب إجماعا من الأغسال ، لا يبقى وثوق بإطلاقه عليه بمعناه ، وإن أفتى به شاذ [2] ، فهو بمعنى تأكد الاستحباب مجازا ، أو الثبوت شرعا ، فلا يكون قاطعا للأصل ، ولذا أفتى المشهور بالإستحباب [3] ، فلا منافاة بين استحبابه ، واستحباب الغسل ، لما عرفت .



[1] الوسائل 3 / 304 ب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح
[3] .
[2] نسبه إلى الشاذ في المعتبر 1 / 358 ، ولاحظ الوسيلة : 54 ، ولمزيد الإطلاع راجع مفتاح الكرامة 10 / 18 . ( 3 ) المقنعة / 51 ، والمبسوط 1 / 40 ، والمهذب 1 / 33 ، والسرائر 1 / 125 ، والمعتبر 1 / 358 ، ومنتهى المطلب 2 / 478 ، ومدارك الأحكام 2 / 174 .

177

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست