نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 175
يعمها إطلاق بعض الفتاوى [1] . ( و ) العشرون : غسل ( صلاة الحاجة ) . ( و ) الواحد والعشرون : غسل صلاة ( الاستخارة ) كما ادعى في محكي الغنية على استحبابه لهاتين الاجماع [2] . وجعله في محكي المعتبر مذهب الأصحاب [3] ، ونسبه في محكي التذكرة إلى علمائنا [4] . وربما استدل عليه [5] بقول الرضا ( عليه السلام ) : " وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج مستحب " [6] وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة : " وغسل الاستخارة مستحب " [7] . وإطلاقهما يقتضي استحبابه لطلب الحاجة والإستخارة من غير تقييد بصلاة أصلا وإن كان التقييد بها قضية إطلاق الأصحاب استحبابه لصلاتهما فضلا عن التقييد بالصلاة التي ورد لها الغسل ، كما عن جامع المقاصد [8] ، والروضة [9] تقييده بها ، لفقد نص شامل لمطلق صلاتهما . فلا وجه للاستناد إلى الروايتين في الفتوى باستحبابه لصلاتهما التي اقترحها . ولا بأس به في الفتوى باستحبابه لهما بلا تقييد ، وإن كانتا ضعيفتين غير منجبرتين بعمل الأصحاب ، لما بينه وبينهما من المخالفة . مع