responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 152


قبر ولده " [1] .
( و ) يكره ( إهالة التراب من ) ذي ( الرحم ) على رحمه ، لموثق عبيد بن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يطرح الوالد ، أو ذو الرحم على ميته التراب " ، ثم علله بإيراثه قسوة القلب " ومن قسا قلبه بعد عن ربه " [2] .
( و ) يكره ( فرش القبر بالساج ونحوه ، من غير حاجة ) على المشهور ، كما عن الذخيرة [3] ، غير واقف على مستنده . ولعل المستند مكاتبة علي بن بلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ربما مات الميت عندنا ، وتكون الأرض ندية ، فتفرش [4] الأرض بالساج ، أو يطبق عليه ، فهل يجوز ؟ فكتب : " جاز " [5] ، حيث إن الظاهر أنه سأل عن جواز ذلك لأجل الحاجة إليه ، والإمام ( عليه السلام ) قرره على جوازه لذلك ، وإلا لأجابه بجوازه ولولا [6] لأجلها ، فتأمل .
( و ) يكره ( تجصيصه ) لموثق علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : " لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ، ولا تجصيصه " [7] .
وما في خبر يونس بن يعقوب ، من أمر أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) بعض مواليه بتجصيص قبر ابنة له ماتت بفيد ، وهو قاصد الرجوع إلى المدينة [8] لا يقاومه لا سندا ، ولا دلالة ، لاحتمال أن يكون ذلك لخصوصية فيه ، وهو : بقاء أثر له ، لعدم



[1] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح
[2] . ( 2 ) الوسائل 3 / 191 ب ( 30 ) من أبواب الدفن / ح ( 1 ) .
[3] ذخيرة المعاد / 342 .
[4] في المخطوط : ( نفرش ) .
[5] الوسائل 3 / 188 ب ( 27 ) من أبواب الدفن / ح ( 1 ) بتفاوت .
[6] ليس في المطبوع ( لا ) .
[7] الوسائل 3 / 210 ب ( 44 ) من أبواب الدفن / ح ( 1 ) .
[8] الوسائل 3 / 203 ب ( 37 ) من أبواب الدفن / ح ( 2 ) .

152

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست