responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 145


< فهرس الموضوعات > الخامسة : يجعل رأس الميت عن يمين المصلي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس : الدفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الواجب في الدفن < / فهرس الموضوعات > ( الخامسة : يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي ) لموثق عمار : أنه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن ميت صلي عليه فلما سلم الإمام ، فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : " يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ، لا يصلى عليه وهو مدفون " [1] . مضافا إلى دعوى الاجماع عن المعتبر [2] . ويظهر من الموثق أن للميت في حال الصلاة عليه وضعا مخصوصا معهودا ، إذا لم يكن على ذاك الوضع أعيدت الصلاة عليه ما لم يدفن .
ومن المعلوم أن ذاك الوضع كون رأسه إلى طرف المغرب ، ورجليه إلى المشرق .
عليه يكون المراد من جعل رأسه عن يمين المصلي ، جعله عن طرف يمينه ، فيعم الحكم للمأموم ، ولا يختص بغيره ، كما يظهر من المدارك [3] . نعم لو كان المراد جعل رأسه عن يمينه فعلا ، لاختص بغيره ، ضرورة أن الصف ربما يتجاوز فيكون رجلاه عن يمينه فعلا .
الباب الثالث : في الغسل ( غسل الأموات - دفن الميت ) . . .
( الخامس ) من مباحث الميت : ( الدفن ) ( والواجب ) منه ( ستره في الأرض عن الهوام السباع وكتم رائحته عن الناس ) تأسيا بعمل النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة عليهم السلام واستمرار المسلمين على الالتزام ، مضافا إلى ما في المدارك من دعوى إجماع العلماء كافة على الدفن [4] .
( ويوضع ) [5] الميت في القبر ( على جانبه الأيمن ، موجها ) بمقاديمه ( إلى القبلة ) تأسيا بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) وعترته ، والتزام المسلمين بهما في الأعصار والأمصار ، مضافا إلى



[1] الوسائل 3 / 107 ب ( 19 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 1 ) .
[2] انظر المعتبر 2 / 359 .
[3] مدارك الأحكام 4 / 171 .
[4] مدارك الأحكام 2 / 133 .
[5] في المخطوط : يضع .

145

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست