نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 133
( و ) يستحب ( تطييبه ) أي الكفن ( بالذريرة ) لقوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة : " إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب منه شيئا من ذريرة وكافور " [1] . ( و ) يستحب ( جريدتان من النخل ) لأخبار كثيرة ، بل متواترة [2] . ( و ) يستحب ( أن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين ، اسمه ) أي الميت ( وأنه يشهد الشهادتين ) أما الشهادة بالتوحيد ، فلما في رواية همس أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) كتب في حاشية الكفن : " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " [3] . وأما الشهادة بالرسالة مما أضافها الأصحاب [4] ، وقد ادعي عليه الاجماع [5] ، ولا بأس به ( و ) بأن ( تضاف ) كتابة ( أسماء الأئمة عليهم السلام ) والإقرار بهم ( تبركا ) بها ، وبهم ، بل لعل دعوى الاجماع من نص الأصحاب على استحباب الشهادة بها بل والإقرار بهم لذلك وإن لم نجد النص بغير كتابة الصادق في رواية أبي كهمس . ( و ) يستحب ( أن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ) لما روي من أن الحنوط الذي نزل به جبرائيل [6] ( عليه السلام ) من الجنة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) أربعون درهما فقسمه ثلاثة أقسام [7] .
[1] الوسائل 3 / 35 ب ( 15 ) من أبواب التكفين / ح ( 1 ) . [2] انظر الوسائل 3 / 20 ب ( 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ) من أبواب التكفين . [3] الوسائل 3 / 51 ب ( 29 ) من أبواب التكفين / ح ( 1 ) و ( 2 ) والصحيح عن أبي كهمس . [4] المبسوط 1 / 177 ، والمهذب 1 / 60 ، والسرائر 1 / 162 ، والمعتبر 1 / 285 ، والجامع للشرايع / 54 ، وإرشاد الأذهان 1 / 231 ، والدروس 1 / 110 . [5] الخلاف 1 / 706 / مسألة ( 504 ) ، وغنية النزوع / 103 / كتاب الصلاة . [6] في المخطوط : جبرئيل . [7] الوسائل 3 / 13 ب ( 3 ) من أبواب التكفين / ح ( 1 ) و ( 6 ) و ( 8 ) و ( 9 ) .
133
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 133