responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 130

إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)


من قطن أو كتان ( غير مطرزة بالذهب والفضة ) لخبر يونس عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : " إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة كانت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) وفي برد اشتريته بأربعين دينارا [1] ، ولو كان اليوم يساوي أربعمائة دينار " [2] وغيره من الأخبار [3] .
وربما ينكر استحباب زيادتها على الأثواب الثلاثة بعض الأصحاب [4] لرواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كتب أبي وصيته [5] أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص . قلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فإن قالوا : كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل " [6] .
وتنزيله مع عدم مقاومته لما مر ، على تأكيد الباقر ( عليه السلام ) ابنه على التقية - إذ المعروف عن العامة نفي مشروعية الزائد على الثلاثة على ما قيل [7] - غير بعيد .



[1] في المخطوط : ( دينار ) .
[2] الوسائل 3 / 10 ب ( 2 ) من أبواب التكفين / ح ( 15 ) .
[3] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) وللاستزادة راجع الجواهر 4 / 195 - 201 .
[4] مدارك الأحكام 2 / 101 .
[5] في المطبوع : ( وصية ) .
[6] الوسائل 3 / 9 ب ( 2 ) من أبواب التكفين / ح ( 10 ) .
[7] راجع المغني 2 / 337 / مسألة 1519 فصل وتكره الزيادة على ثلاثة أثواب في الكفن لما فيه من إضاعة المال وقد نهى عنه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويحرم ترك شئ مع الميت من ماله لغير حاجة لما ذكرنا إلا مثل ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه ترك قطيفة في قبره فإن ترك نحو ذلك فلا بأس . وفي ص 346 مسألة 1529 : قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب . روضة الطالبين 1 / 625 قدمنا ان الأفضل في كفن الرجل ثلاثة أبواب فلو زيد إلى خمسة جاز ولا يستحب ويستحب تكفين المرأة في خمسة . وفي تعليقة على المسألة : قال في شرح المهذب ولا يبعد التحريم . قال في القوت بل هو الأصح المختار عبادة جماعة منهم الزيادة على الخمسة ممنوعة منهم الجرجاني والغزالي . الكافي في فقه الامام أحمد بن حنبل 1 / 291 ولا يزاد الكفن على ثلاثة أثواب لأنه إسراف لم يرد الشرع به . عقد الجواهر الثمنية 1 / 260 والزيادة على الثلاثة إلى الخمسة مستحبة للرجال والنساء وهي في حقهن آكد والزيادة إلى السبعة غير مكروهة وما زاد عليها سرف .

130

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست