responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : الاحتضار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استقبال المحتضر إلى القبلة < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث : في الغسل ( غسل الأموات - الاحتضار ) . . .
( الفصل الخامس : في غسل الأموات ) وسائر ما يتعلق بها .
( ومباحثه خمسة ) :
( الأول : الاحتضار ) لحضور ملك الموت ، أو حضور الإخوان والأهل والجيران .
( ويجب فيه استقبال الميت إلى القبلة ) وفاقا لجماعة من الأعاظم [1] ، بل للمشهور ، كما قيل [2] ، لموثق معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الميت .
فقال : " استقبل بباطن قدميه القبلة " [3] ، ولمرسلة الفقيه ، المحكية عن العلل مسندة إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من ولد عبد المطلب ، وهو في السوق وقد وجه إلى غير القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة ، ما لكم ؟ إذا فعلتم به ذلك أقبلت الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتى يقبض " [4] .
والمناقشة في المرسل بظهوره في الاستحباب بقرينة التعليل ، وفي الموثق بأنه كما يحتمل أن يكون السؤال فيه عن الميت من حيث أصل الاستقبال ، يحتمل أن يكون من حيث كيفيته ، بل هو الأهم نظرا إلى اشتهار مخالفة الجمهور في ذلك



[1] المقنعة / 73 ، والمهذب 1 / 53 ، وإصباح الشيعة / 43 ، والوسيلة / 62 ، والمختصر النافع / 11 ، ومختلف الشيعة 1 / 380 - 382 ، والدروس 1 / 102 ، وجامع المقاصد 1 / 355 ، والروضة البهية 1 / 399 .
[2] انظر مدارك الأحكام 2 / 52 ، وجواهر الكلام 4 / 9 .
[3] الوسائل 2 / 453 ب ( 35 ) من أبواب الاحتضار / ح
[4] . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 79 ح 352 وعلل الشرايع / 297 باب ( 234 ) / ح ( 1 ) ، والوسائل 2 / 453 ب ( 35 ) من أبواب الاحتضار / ح ( 6 ) .

117

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست