responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 111


< فهرس الموضوعات > كيفية غسل المستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المستحاضة بحكم الطاهرة مع اتيانها بوظيفتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المستحاضة إذا لم تفعل وظائفها < / فهرس الموضوعات > الكرسف زادت كرسفها " [1] . لا تغييرها وإن كان أحوط ، كما لا يخفى .
وقد انقدح بذلك حال تغيير الخرقة في القسمين ، وأنه لا دليل على وجوبه ، واللازم التحفظ عن تعدي النجاسة عنها ولو بزيادتها ، وكونه أحوط .
( وغسلها كغسل الحائض ) وهو كغسل الجنابة .
( وإذا فعلت ) المستحاضة ( ما قلناه ) من الوضوء والغسل ، على ما فصلناه ( صارت بحكم الطاهرة ) [2] في صحة الصلاة والصوم وجواز قراءة العزائم ودخول المساجد ، والوطء . . إلى غير ذلك مما يحرم على الحائض والنفساء ، بلا إشكال ولا خلاف .
إنما الإشكال في جوازها بدون ذلك .
والتحقيق : أنه لا دليل على عدم الجواز إلا الاستصحاب في ما كانت مسبوقة بالحيض - لو لم يناقش فيه بعدم إحراز الموضوع وتغيره - بل في رواية ابن سنان : " ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام حيضها " [3] دلالة على الجواز .
ولا دلالة في ما علق فيه حليته على حلية الصلاة على عدم الجواز ، لظهور أن حليتها إنما كانت في قبال حرمتها في حال الحيض ، لا حليتها فعلا حال وجدانها لشرائطها من الطهارة وغيرها .
وكذا لا دلالة لقوله في موثقة سماعة : " وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " [4] للزوم العناية والتصرف فيه لا محالة . والتصرف فيه بإرادة بعد الغسل من " حينه " ليس بأولى من جعله كناية عن زمان إرتفاع حرمة الصلاة ، مع احتمال



[1] الوسائل 2 / 376 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة / ح ( 13 ) . والصحيح عن ابن أبي يعفور .
[2] في المخطوط : ( الطاهر ) .
[3] الوسائل 2 / 372 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة / ح
[4] . ( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) .

111

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست