responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 99


يقرب من أحدهما ويبعد عن الآخر وإن كان كله بصفة أحدهما ( عملت عليه ) فتجعل ما بصفة الحيض ، أو ما هو أقرب إليه حيضا ، لحسنة حفص البختري قال :
دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري دم الحيض وغيره فقال : " دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " [1] . ولقوله في المرسلة في غير موضع : " فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه من السواد ، فلتدع الصلاة على قدر ذلك . . . " [2] الخبر . وفي ذيلها [3] دلالة على عدم اختصاص الرجوع إلى التمييز بمن جهلت أيامها ، بل يعم من لا أيام لها .
( ولو فقدته رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها ) لمضمرة سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيام أقرائها فقال : " أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة " [4] وبها يقيد ما أطلق فيه رجوعها إلى العدد من المرسلة وغيرها [5] . مع إمكان منع الإطلاق ، لاحتمال وروده مورد الغالب ، من كون النساء مختلفات ( ف‌ ) الأهل ( إن فقدن ، أو كن مختلفات العادة [6] تحيضت ) المبتدأة ( في كل شهر سبعة أيام



[1] الوسائل 2 / 275 ب
[3] من أبواب الحيض / ح
[2] . ( 2 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح
[4] . ( 3 ) لاحظه في الكافي 3 / 88 / ح ( 1 ) وأورد مختصره في الوسائل 2 / 290 ب ( 8 ) من أبواب الحيض / ح ( 3 ) . ( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
[5] انظر الوسائل 2 / الباب المتقدم .
[6] في المخطوط والمطبوع : ( العادات ) وما أثبتناه من التكملة .

99

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست