نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 99
يقرب من أحدهما ويبعد عن الآخر وإن كان كله بصفة أحدهما ( عملت عليه ) فتجعل ما بصفة الحيض ، أو ما هو أقرب إليه حيضا ، لحسنة حفص البختري قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري دم الحيض وغيره فقال : " دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " [1] . ولقوله في المرسلة في غير موضع : " فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه من السواد ، فلتدع الصلاة على قدر ذلك . . . " [2] الخبر . وفي ذيلها [3] دلالة على عدم اختصاص الرجوع إلى التمييز بمن جهلت أيامها ، بل يعم من لا أيام لها . ( ولو فقدته رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها ) لمضمرة سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيام أقرائها فقال : " أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة " [4] وبها يقيد ما أطلق فيه رجوعها إلى العدد من المرسلة وغيرها [5] . مع إمكان منع الإطلاق ، لاحتمال وروده مورد الغالب ، من كون النساء مختلفات ( ف ) الأهل ( إن فقدن ، أو كن مختلفات العادة [6] تحيضت ) المبتدأة ( في كل شهر سبعة أيام
[1] الوسائل 2 / 275 ب [3] من أبواب الحيض / ح [2] . ( 2 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح [4] . ( 3 ) لاحظه في الكافي 3 / 88 / ح ( 1 ) وأورد مختصره في الوسائل 2 / 290 ب ( 8 ) من أبواب الحيض / ح ( 3 ) . ( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . [5] انظر الوسائل 2 / الباب المتقدم . [6] في المخطوط والمطبوع : ( العادات ) وما أثبتناه من التكملة .
99
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 99